في التعرض للنهي عن الخروج والإخراج في هذه الصورة احتمال توهم انقطاع أحكام الزوجية التي منها النهي عن الأمرين بعد الطلاق، فلا يجعل مثل هذا التعرض دليلا أو شاهدا للأول. ولكنه أحوط.
وعليه فلو كانت في سفر مباح أو مندوب ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها جزء من العدة أو مطلقا أو تتخير بينه وبين الاعتداد في السفر أوجه، من إطلاق النهي عن الخروج من بيتها فيجب عليها تحصيل الكون به، ومن عدم صدق النهي هنا، لأنها غير مستوطنة، وللمشقة، وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزء من العدة. وهذا أقوى، لاختصاص النهي المطلق في النص والفتوى بحكم الوضع أو التبادر (1) بغير محل الفرض جدا، كل ذلك مع إمكان الرجوع وعدم الضرورة إلى عدمه ولا يجب العود معها قطعا، لمكان الضرورة المبيحة لعدمه على تقدير وجوبه، وللخروج أيضا.
* (فإن اضطرت خرجت) * إجماعا، لكن * (بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر) * وجوبا على الأشهر، بل لم أقف على مخالف إلا من بعض من ندر ممن تأخر. والأصل فيه الموثق الذي مر.
ولا قدح فيه من حيث الموثقية والإضمار، كما هو المقرر، مع أنه على تقديره فهو بالشهرة العظيمة منجبر، فهو أظهر إن ارتفع به، وبغيره الضرر، وإلا بأن كان الدفع بالغير منحصرا جاز قولا واحدا.
* (ولا يلزم ذلك) * أي المنع عن كل من الخروج والإخراج * (في) * الطلاق * (البائن) * مطلقا حائلا كانت المطلقة أو حاملا * (ولا المتوفى عنها زوجها) * مطلقا كذلك * (بل تبيت كل منهما) * وتعتد * (حيث شاءت) * بلا خلاف