وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة (1).
وهو وإن لم يدل على عموم الحكم في البائنة مطلقا صريحا إلا أنه ربما يستشعر من صدره بل وذيله اشتراط جواز الرجعة في ثبوت عدة الحرة، ودورانه مداره، مع عدم القائل بالفصل في أنواع المطلقة البائنة.
ووجه التفصيل زيادة على الرواية بأنها في الأول في حكم الزوجة وقد أعتقت فيلزمها عدة الحرة، وفي الثاني في حكم الأجنبية فلا يقدح عتقها في العدة في الحكم عليها بعدة البائنة.
* (وعدة الذمية) * التي ليست بأمة * (كالحرة) * المسلمة * (في) * كل من * (الطلاق والوفاة على الأشبه) * الأشهر بين الطائفة، بل ادعى عليه الوفاق بعض الأجلة (2). وهو الحجة، مضافا إلى عموم الكتاب والسنة، مضافا إلى خصوص المعتبرة في العدة الأخيرة.
منها الصحيح: عن النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟
قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا (3). ونحوه الموثق (4).
إلا أنه صريح في أن عدتها في الطلاق عدة الإماء، معللا بأنهن مماليك الإمام، ولأجل هذا التعليل لا يمكن حمله على كون النصرانية المسؤول عنها أمة لا مطلقا. وهذا التعليل مستفيض في النصوص لأجله تنهض بالدلالة على المستفادة من هذه الموثقة: من أن عدتها في الطلاق عدة الأمة، مع تأيده بمفهوم الخبرين.