الآمرة بالزيادة بالحرة. والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
وأما لو كانت حاملا فعدتها كالحرة بوضع الحمل، وفاقا لجماعة، بل حكي عليه الإجماع، لعموم آية " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (1).
ولا يتفاوت الحكم في جميع ذلك باختلاف الأزواج بالحرية والرقية، بل يعم الصورتين * (تحت عبد كانت أو تحت حر) * بلا خلاف، لعموم الأدلة.
ومقتضاها أيضا عموم الحكم لكل أمة، قنا كانت أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد زوجها مولاها فطلقها الزوج.
وأما المبعضة، فليست داخلة في عموم الأدلة، لعدم التبادر، وكونها من الأفراد النادرة، فتعتد عدة الحرة لدخولها في أدلتها، لعين ما مر من المناقشة، بل للاقتصار فيما خالف أصالة بقاء أحكام الزوجية التي منها حرمة النكاح من الغير على المتيقن من العدة، وهي عدة الحرة بلا خلاف، مضافا إلى إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه.
* (ولو أعتقت) * الأمة * (ثم طلقت لزمها عدة الحرة) * إجماعا، لأنها حينئذ حرة * (وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في) * أثناء * (العدة أكملت عدة الحرة، ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة) * بلا خلاف بين الطائفة في المقامين، للصحيحين (2) المطلقين في العدتين.
لكن يجمعهما - بعد الوفاق المفصل - المعتبر سندا بالعمل ووجود المجمع على تصحيح رواياته فيه فلا يضر جهالة راويه: في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقص عدتها، قال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها