* (فإن وجده) * كان له حكمه * (وإلا) * بأن فقده ولم يعلم حاله * (أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح) * قيل: بلا خلاف (1) للموثق: عن المفقود، فقال:
إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها أو لم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين، فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للرجال، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها (2).
وظاهره - كالعبارة والشيخين (3) والقاضي (4) والحلي (5) كما حكي - الاكتفاء في الاعتداد بالأمر به ولو من دون طلاق.
خلافا لجماعة من المتأخرين، تبعا للصدوق (6) والإسكافي (7) فأوجبوه، لصريح المعتبرة:
منها الصحيح: عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت يخل عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له:
هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج