وإطلاقها كالآية وغيرها من المعتبرة وظاهر العبارة وصريح جماعة بل ادعى عليه الشهرة جماعة عموم الحرمة لكل من صورتي الإذن من الزوج بالخروج وعدمه.
خلافا للحلبي (1) وجماعة، فقيدوها بالصورة الثانية، بل ظاهر عبارة الفضل المحكية في الكافي الإجماع عليه في الأزمنة السابقة، بل وادعى أنها المفهومة من عبارة الآية في اللغة، قال: وإنما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة أو يخرجها زوجها مراغمة وعلى أنها لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها (2) لأن المستعمل في اللغة الذي وصفناه، وهذا الذي نهى الله تعالى عنه. وهو غير بعيد، والمعتبرة شاهدة به.
ففي الصحيح ونحوه: المقطوع لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها، الخبر (3).
وفي الموثق: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها (4).
ولا قائل بالفرق، وبه يقيد ما أطلق فيه الإذن بالخروج إلى الحج وأداء الحقوق، كالصحيح المقطوع: المطلقة تحج وتشهد الحقوق (5).
ويحتمل الحمل على الواجب، فلها الخروج إليه، كالاستمرار به لو كانت قبل الطلاق خارجة له، بخلاف غيره فيجب عليها العود إلى منزله، كما لو طلقت وهي في غير مسكن.
ولا يتفاوت الحكم على هذا بين حالتي قبل الطلاق وبعده، ولعل الحكمة