جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢ - الصفحة ٢
هوية الكتاب اسم الكتاب: جواهر الأصول / ج 2 * المؤلف: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي * تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره * سنة الطبع: شهريور 1379 - جمادي الثانية 1421 * الطبعة: الأولى * المطبعة: مطبعة مؤسسة العروج * الكمية: 3000 نسخة * السعر: 9500 ريال * جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 5 7 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأمر الثاني عشر: في الاشتراك 9
2 يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في إمكان الاشتراك 9
3 الجهة الثانية: في وقوع الاشتراك 16
4 الجهة الثالثة: في كيفية وقوع الاشتراك ومنشأ حصوله 16
5 الأمر الثالث عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 19
6 الأمر الرابع عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 19
7 الأمر الرابع عشر: في المشتق 25
8 وفيه جهات: الجهة الأولى: في أن النزاع في هذه المسألة لغوية 25
9 الجهة الثانية: في تعيين محل النزاع من العناوين 29
10 عدم دخول العناوين المنتزعة عن مقام الذات في محل البحث 30
11 دخول هيئات المشتقات في محل البحث 32
12 الجهة الثالثة: في دخول بعض العناوين الجامدة في حريم النزاع 35
13 تذنيب: كلام فخر المحققين في المرضعة الأولى 36
14 الجهة الرابعة: في خروج أسماء الزمان عن حريم البحث 42
15 ذكر وتعقيب: تقريرات بعض الأعاظم لدخول اسم الزمان في البحث 43
16 الجهة الخامسة: في كيفية وضع المشتقات 49
17 إشكالات وأجوبة 53
18 الجهة السادسة: في وضع هيئات المشتقات الفعلية 59
19 الجهة السابعة: في وجه اختلاف معنى المضارع 60
20 الجهة الثامنة: في اختلاف مبادئ المشتقات 61
21 الجهة التاسعة: في المراد ب " الحال " في عنوان البحث 68
22 كلمة نفيسة: في مفاد قصية " شريك الباري ممتنع " 70
23 الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعم 72
24 الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعم 72
25 الجهة الحادية عشر: فيما استدل به لكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس 75
26 التبادر وضحة السلب 75
27 الوجوه العقلية التي استدلت بها 76
28 ذكر ودفع: في التفصيل بين هيئة اسم المفعول وغيرها 79
29 الجهة التانية عشر: في بساطة المشتق وتركبه 83
30 فائدة نفيسة: في المراد من " اللا بشرطية " و " البشرط اللائية " 84
31 تقريب المحقق الشريف لبساطة المشتق وتزييفه 91
32 تقريب آخر لبساطة المشتق ورده 95
33 الجهة الثالثة عشر: في الفرق بين المشتق ومبدئه 97
34 الجهة الرابعة عشر: في الصفات الجارية على ذاته تعالى 100
35 المقصد الأول: في الأوامر والكلام فيه يقع في فصول: الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر 109
36 يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في معنى مادة الأمر 109
37 الجهة الثانية: في ما وضع له مادة الأمر، وهي: أم ر " 111
38 الجهة الثالثة: في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر 115
39 الجهة الرابعة: في معنى الحقيقي لمادة الأمر 119
40 الفصل الثاني: فيما يتعلق بصيغة الامر 123
41 يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: فيما وضعت له هيئة الأمر 123
42 ذكر وتعقيب: إشكال العلامة الحائري في المقام 125
43 الجهة الثانية: في أن صيغة الأمر هل هي موضوعة لمعنى واحد أم لا؟ 131
44 في دفع إشكال استعمال أدوات التمني ونحوها في الكتاب 134
45 تذنيب: في تضعيف القولين الآخرين في معنى صيغة الأمر 134
46 الجهة الثالثة: في أن الصيغة هل هي موضوعة لخصوص الوجوب أم لا؟ 136
47 لابد لتوضيح المقام من ذكر أمرين: الأمر الأول: في قبول الإرادة مع بساطتها للشدة والضعف 136
48 الأمر الثاني: في اختلاف الإرادة التشريعية باختلاف المصالح 139
49 منشأ ظهور الصيغة في الوجوب 140
50 تذييل: في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب والوجوب 155
51 الجهة الرابعة: في التعبدي والتوصلي 160
52 لتوضيح المقام نقدم أمورا: الأمر الأول: في أقسام الواجبات والمستحبات 160
53 الأمر الثاني: في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه في متعلق الأمر 165
54 الكلام يقع في موردين: المورد الأول: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتا 166
55 توضيح فيه تكميل 171
56 المورد الثاني: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعا بالغير 180
57 تكملة: في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمرين مستقلين 189
58 تذنيب: في جواز أخذ غير قصد الأمر والامتثال في متعلق الأمر 200
59 الأمر الثالث: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة 203
60 الأمر الرابع: في مقتضى الأصل العملي في المسألة 211
61 يقع الكلام في موردين: المورد الأول: في حكم العقل والبراءة العقلية 211
62 المورد الثاني: في البراءة الشرعية 223
63 تذييل فيه مسائل: 229
64 المسألة الأولى: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به من المخاطب: 229
65 وفيه جهتان: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة 229
66 توضيح للمقام ببيان مستوفى 233
67 الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي في المسألة 237
68 المسألة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به اختيارا فقط؟ 239
69 يقع الكلام في جهتين: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة 239
70 الجهة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو حصول المأمور به بالفرد المحرم؟ 241
71 الجهة الخامسة: في أصالة النفسية والعينية والتعيينية؟ 2 242
72 ذكر وتعقيب: نقل كلمات الأعلام في المقام 244
73 الجهة السادسة: في دلالة الأمر على المرة والتكرار 249
74 تنقيح المقال يستدعى ذكر موارد: المورد الأول: في أن محل النزاع بينهم هل في مادة الأمر أو هيئته أو فيهما؟ 249
75 المورد الثاني: في المراد بالمرة والتكرار في القمام 253
76 المورد الثالث: في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر 259
77 الجهة السابعة: في الفور والتراخي 263
78 ذكر وإرشاد: في الاستدلال على الفور بأدلة النقل 266
79 تذييل: فيما يترتب على القول بالفور 272
80 الفصل الثالث: في مسألة الإجزاء 275
81 لا بد لتنقيح البحث من تقديم أمور: الأمر الأول: في عقد عنوان المسألة 275
82 الأمر الثاني: في تفسير الكلمات المأخوذ في عنوان المسألة 282
83 الأمر الثالث: في فارق المسألة عن المرة والتكرار، وتبعة القضاء للأداء 288
84 الأمر الرابع: محط البحث في الإجزاء 290
85 إذا عرفت ما ذكرنا فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا 295
86 حول تبديل الامتثال بامتثال آخر 296
87 الكلام يقع في موردين: المورد الأول: في محل نزاع القوم 296
88 المورد الثاني: فيما ينبغي أن يبحث فيه 297
89 ذكر وتنبيه: في الصلاة المعادة 303
90 المقام الثاني: في إجزاء الاضطراري أو الظاهرين عن الواقعي 306
91 والكلام في ذلك يقع في مواضع: الموضع الأول: في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقعي 306
92 تنقيح الكلام يستدعي البحث في موردين: المورد الأول: في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه 306
93 المورد الثاني: في حكم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت 315
94 الخاتمة: في حكم صورة الشك 316
95 الموضع الثاني: هل الإتيان بمقتضى الطريق والأمارات يكون مجزيا؟ 322
96 إيضاح مقال وتضعيف مبان 327
97 الوجوه التي يستدل بها للإجزاء في العمل بالأمارات ودفعها 329
98 ذكر وتعقيب: في عدم تمامية القول يجعل المماثل 333
99 إرشاد: في عدم تمامية تتميم الكشف 335
100 تكملة: في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأمارات 336
101 الموضع الثالث: هل الإتيان بمقتضى الأصول يكون مجزيا عن الواقع؟ 338
102 يقع الكلام في موارد: المورد الأول: في أصالتي الطهارة والحلية 339
103 المورد الثاني: في البراءة الشرعية 354
104 إشكال ودفع 355
105 المورد الثالث: الاستصحاب 359
106 المورد الرابع: في قاعدتي الفراغ والتجاوز 363
107 تذنيب 368