لا يستلزم بطلان النكاح وانما يوجب توقف صحته على اجازة مولاه وبما ان عصيان السيد يلازم عصيانه تعالى يستفاد من تلك الروايات عدم استلزام عصيانه تعالى لبطلان النكاح واما عصيانه تعالى المستلزم لفساده بمقتضى مفهومه قوله عليه السلام انه لم يعص الله فلا بد من أن يراد به العصيان الوضعي بمعنى ان العبد لم يرتكب ما هو غير مشروع في نفسه كالنكاح في العدة على ما مثل الإمام عليه السلام له بذلك لئلا يكون قابلا للصحة بعد وقوعه بل ارتكب أمرا مشروعا في نفسه قابلا لتعلق الإجازة به من المولى فيصح عند تعلق الإجازة به واما العصيان التكليفي الذي هو محل الكلام في المقام فهو غير مراد من العصيان المنفى في الرواية قطعا لان عصيان السيد ملازم لعصيانه تبارك وتعالى فلا يصح نفيه مع اثبات عصيانه لسيده (ولكن التحقيق) (1) فساد الاستدلال المذكور لان صحته تتوقف على أن يراد من العصيان في كل من الموردين معنى يغاير ما يراد منه في الاخر وهذا خلاف الظاهر جدا فالظاهر أن المراد من عصيان الله تعالى المستلزم للفساد بمقتضى
(٤٠٧)