مد عيا بأن المملك هو العقد فلو تأخرت الملكية عنه لزم تأثير المعدوم في الموجود لكون العقد معدوما حال الإجازة (فيرده) مضافا إلى النقض ببيع الصرف والسلم لتبعية الملك فيهما للقبض دون العقد (أن) الملكية الشرعية الثابتة حين الإجازة لا ربط لها بالملكية المنشأة بالعقد (فلا مانع) من توقف أحدهما على الإجازة (1) لكونها دخيلة في موضوعها دون الأخرى (على أنا) قد بينا سابقا ان الأمور المتأخرة عن الانشاء بحسب الوجود لا مانع من كونها منشأة فعلا كما في باب الوصية ونحوها (2). واما ما استدل به على جواز الشرط المتأخر فأمور (منها) أن الممتنع هو تأخر المقتضى الذي يترشح منه المعلول عن مقتضاه واما الشرائط التي ليس من شأنها ترشح المعلول منها (فلا مانع) من تأخرها عقلا (وفيه) ان الشرط بعد فرض د خله في المعلول ولو لم يكن بنحوا لتأثير والرشح يستلزم تأخره عن المشروط الخلف والمناقضة كما في تأخر المقتضى عن مقتضاه بلا فرق بينهما أصلا (ومنها) ان المشروط لو كان من الأمور التكوينية الواقعية فتأخر شرطه عنه وإن كان مستحيلا الا انه إذا كان
(٢٢٧)