أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٢١٩
النفسي المتعلق بالمسبب فان المقدور هو السبب وانما المسبب من لوازم وجوده قهرا وليس هو بنفسه تحت اختيار العبد فلا يمكن ان يتعلق به الوجوب لما قد بيا سابقا ان مالا يمكن تعلق الإرادة التكوينية الفاعلية به لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية الآمرية به أيضا فلابد من صرف الوجوب الثابت للمسبب في ظاهر الدليل إلى سببه (والتحقيق) في هذا المقام أن يقال أن ما يسمى علة ومعلولا اما يكون وجودا أحدهما مغاير الوجود الآخر في الخارج أو يكونا عنوانين لموجود واحد وإن كان انطباق أحدهما عليه في طول انطباق الآخر لافى عرضه (اما) ما كان من قبيل الأول كشرب الماء ورفع العطش فلا اشكال في أن الإرادة الفاعلية تتعلق بالمعلول أولا لقيام المصلحة به ثم تتعلق بعلته لتوقفه عليها فيكون حال الإرادة التشريعية الآمرية أيضا كذلك وهذا معنى ما يقال من أن المقدور بالواسطة مقدور فلا معنى لصرف الامر المتعلق بالمسبب إلى سببه بعد كون المسبب مقدورا ولو بالواسطة وكونه هو الوافي بالغرض الأصلي (واما) ما كان من قبيل الثاني كالقاء النار والاحراق المتصف بهما فعل واحد في الخارج (1) وإن كان صدق عنوان الالقاء متقدما على صدق عنوان الاحراق رتبة وكذلك عنوان الغسل والتطهير فقد بينا سابقا أن كلا من العنوانين قابل لتعلق التكليف به كما في قوله (عليه السلام) (اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه) وقوله تعالى (وثيابك فطهر) فإذا تعلق بالمسبب في ظاهر الخطاب فهو متعلق بذات السبب في نفس الامر لا محالة كما أنه إذا تعلق بالسبب فهو يتعلق به بما انه معنون بمسببه وهذا القسم هو مراد العلامة الأنصاري (قده) من المحصل في ما ذهب إليه من أن البراءة لا تجرى عند الشك في المحصل كما أشرنا إليه

١ - ما افاده قدس سره من خروج القسم الثاني مما يسمى بالعلة والمعلول ولو بالعناية عن محل البحث في المقام وإن كان متينا جدا كما أشرنا إليه سابقا الا ان تمثيله لذلك بعنواني الالقاء والاحراق وبعنواني الغسل والتطهير في غير محله لان موجود الملاقاة في الخارج مغاير لوجود الحرارة بالضرورة فيكون الالقاء غير الاحراق أيضا إذا لإيجاد والوجود متحدان بالذات وإن كان مخلفين بالاعتبار وكذلك الطهارة بمعنى النظافة العرفية موجودة في الخارج بوجود مغاير لوجود الغسل ومترتبة عليه بالوجودان واما الطهارة الشرعية فهي حكم شرعي مترتب على وجود موضوعه خارجا وهو الغسل فكيف يعقل أن يكون عنوان الطهارة منطبقا على ما ينطبق عليه عنوان الغسل
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست