لوازمهما غيران التكوينية تتعلق بفعل المريد نفس المريد والتشريعية تتعلق بفعل غيره ومن الضروري أن تعلق الإرادة التكوينية بشئ يستلزم تعلقها بجميع مقدماته قهرا نعم لا تكون هذه الإرادة القهرية فعلية فيما إذا كانت المقدمية مغفولا عنها الا ان ملاك تعلق الإرادة بها وهى المقدمية على حاله فإذا كان هذا حال الإرادة التكوينية فكون الإرادة التشريعية مثلها (واما) ما ربما يقال من أن تعلق إرادة أخرى بالمقدمة لغو بعد كون الاتيان بها ضروريا مما لا بد منه في وجود ذي المقدمة فيد فعه ان المدعى هو تعلق الإرادة بها قهرا عند إرادة ذي المقدمة فلا يتمكن المريد لذي المقدمة من عدم ارادتها ليتوقف تحققها على فائدة وغاية نعم لو كان الوجوب المبحوث عنه في المقام هو الوجوب استقلالي كما يظهر من المحقق القمي (قده) لكان انكاره للزوم اللغوية في محله لكنك قد عرفت ان محل الكلام هو الوجوب القهري وان لم يترتب على وجوده ثمرة أصلا واما بقية الوجوه التي استدل بها في المقام على وجوب المقدمة أو على عدمه فكلها مخدوشة لا يهمنا التعرض لها
(٢٣١)