الامارات المؤدية إلى خلاف الموضوعات الواقعية فالالتزام فيها بالسببية على رأى المعتزلة وان لم يكن فيه محذور التصويب المجمع على بطلانه لأنه مختص بالأحكام ولا يعم الموضوعات الخارجية الا ان ظاهر أدلة حجيتها هي الطريقية كما هو المفروض في الامارات المتعلقة بالأحكام فان أدلة كلتا الطائفتين بلسان واحد فيكون عدم الاجزاء فيها أيضا على طبق القاعدة كما عرفت بقى الكلام في حال الأصول العملية كأصالة الإباحة والطهارة بل واستصحابيهما وان مقتضى القاعدة في فرض المخالفة فيها هل هو الاجزاء أو عدمه (ربما يقال) ان لسان أدلتها هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن وترتيب آثاره عليه فتكون لا محالة حاكمة على الأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة مثلا ودالة على أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فانكشاف الخلاف لا يكشف عن عدم وجود الشرط حين العمل حتى لا يحكم بالاجزاء وذلك لفرض ان الشرط أعم من الواقعية والظاهرية وان العمل واجد للطهارة الظاهرية ويرد عليه (أولا) ان الحكومة عند هذا القائل لابد وأن تكون بمثل كلمة أعني وأردت وأشباه ذلك ولاجله لم يلتزم بحكومة أدلة نفى الضرر على أدلة الأحكام الواقعية ولا بحكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية و من الواضح عدم تحقق الحكومة بهذا المعنى في المقام (وثانيا) ان وجود الحكم الظاهري لا بد وأن يكون مفروغا عنه (1) حين الحكم بعموم الشرط الواقعي للطهارة الواقعية والظاهرية أو بعمومه للإباحة كذلك ومن الواضح ان المتكفل لاثبات الحكم الظاهري ليس الأنفس دليل قاعدة الطهارة أو أصالة الإباحة فكيف يمكن أن يكون هو المتكفل لبيان كون الشرط أعم من الواقعية والظاهرية منهما (وثالثا) ان الحكومة في المقام وإن كانت مسلمة الا انها لا تستلزم تعميم الشرط واقعا فان الحكومة على قسمين
(١٩٨)