ولا تتصف الموضوعات بها في مقام الفعلية الا بعد احراز المكلف لهذا الجعل وموضوعه فحال الجعل في المقام في ترتب الأثر عليه حال العقود فكما ان نتيجتها كالملكية مثلا وإن كانت منشأة بفعل أحد المتعاقدين كالبايع مثلا الا انها لا تتحقق في الخارج الا بقبول المشترى كذلك الحجية أي جعل الشارع صفة المحرزية لشيئ لا تتحقق في الخارج الا بوصول هذا الجعل وموضوعه إلى المكلف وليس حالها حال الأحكام الواقعية التي تتحقق في الخارج بنفس الانشاء سوء علم به المكلف أم لم يعلم به ولا يتوقف وجودها على أزيد من الانشاء كما في الايقاعات ولا يتفاوت الحال فيما ذكرنا وهو ان الحجية لا تتحقق الا بالوصول بين ان نقول بتعلق الجعل الحجية كما هو الحق وان نقول بكونها منتزعة من الأحكام التكليفية فان النزاع في متعلق الجعل لاربط له بما ذكرناه من توقف تحقق الحجية في الخارج على الوصول إلى المكلف فإذا ثبت توقف تحقق الحجية على الوصول فالدليل الذي كان سندا للمجتهد في الزمان الأول لعدم العثور على ما كان مقد ما عليه كان متصفا بالحجية حقيقة مثلا إذا ورد عام ولم يثبت مخصصه فبما ان صفة الحجية ليست متحققة في الخاص قبل وصوله فالعام متصف بالحجية في ظرف عدم وصول التخصيص وبعد وصوله يتبدل الحجة فيكون الخاص حجة دون العام لكن صحة هذا المبنى لا تستلزم القول بالاجزاء فان المفروض عدم التبدل في الحكم الواقعي غاية الأمران سند الاجتهاد السابق كان حجة في الزمان الأول قبل وصول رافعها ومتصفا بصفة المحرزية ومن المعلوم انه لا يزيد المحرز الجعلي على المحرز الوجداني في أنه إذا انكشف خطأه وبقاء الواقع على حاله فلابد من الاتيان به إعادة أو قضاء لأن المفروض عدم الاتيان لا بالواقع ولا بما يكون مسقطا له وبدلا عنه ولافرق فيما ذكرناه بين القول بالطريقية والقول بالسببية والموضوعية إذ لو بنينا على السببية فإنما نلتزم بها على الوجه الثالث الذي أفاده العلامة الأنصاري (قده) في تصوير السببية وحاصله أن يكون قيام الامارة موجبا لتدارك المقدار الفائت من مصلحة الواقع بسبب العمل بتلك الامارة مثلا إذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة فتارة ينكشف خلافها و وجوب صلاة الظهر واقعا بعد مضى وقت الفضيلة للصلاة فالمقدار الفائت هي مصلحة أول الوقت فقط فالمتدارك بالامارة لا بد وأن يكون هي تلك المصلحة المذكورة واما
(٢٠٢)