سقط التكليف عن الاخر كما أنه إذا تركاها معا استحق كل منهم العقاب (فرع) إذا كان كل من واجدى الماء في الفرض المزبور متيمما فهل يبطل تيمم كل منهما أولا يبطل شئ منهما أو يبطل واحد منهما على البدل الأقوى هو الأول (1) (وبيانه) ان في المقام أمورا ثلاثة (الأول) الامر الوضوء (الثاني) الامر الحيازة (الثالث) القدرة على الحيازة " لا اشكال " في أن الامر بالوضوء مترتب على الحيازة الخارجية وكون الماء في تصرف المكلف واما الامر بالحيازة فقد عرفت انه مشروط بعدم سبق الاخر وحيازته واما القدرة على الحيازة فهي بالقياس إلى كلا الشخصين المفروضين فعلية إذا المفروض تمكن كل منهما على حيازة الماء في نفسه وعدم كفاية الماء المفروض الا لوضوء واحد انما يكون منشأ لتحقق التزاحم في مقام فعلية الحيازة منهما خارجا واما فعلية قدرة كان منهما على الحيازة فلا تزاحم فيها أصلا وبما ان بطلان التيمم لم يترتب في لسان الدليل على الامر بالوضوء بل هو مترتب على وجدان الماء المتحقق في ظرف القدرة على الحيازة فيبطل التيممان معا ومن الضروري ان تزاحم الخطابين في ناحية الوضوء لا يستلزم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان التيممين وبالجملة الحكم ببطلان كلا التيممين إذا لم يترتب عليه محذور عقلي فلا مناص من الالتزام به لاطلاق ما دل على بطلان التيمم بوجدان الماء المفروض تحققه في مفروض الكلام كما عرفت المبحث السابع في الموسع والمضيق ينقسم الواجب باعتبار تحديد الامر له بزمان مخصوص وعدم تحدده له إلى
(١٨٩)