أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٠٦
المتكفلة للأحكام الشرعية وحينئذ فلابد من فرض الموضوع في مقام الانشاء والحكم على المفروض كما في قضية الخمر حرام فان الحاكم في مقام حكمه بالحرمة يفرض وجود الخمر خارجا ويحكم عليه بالحرمة فإذا فرضنا اخذ العلم بالحكم في مقام الانشاء بنحو يكون مرآة لما في الخارج وينطبق عليه فلابد من أن يفرض وجود العلم بالحكم في ذاك المقام ومن الواضح ان فرض وجود العلم بالحكم فرض وجود الحكم فلابد وأن يكون الحكم مفروض الوجود قبل وجوده ولو بالقبلية الرتبية وهو ما ذكرناه من محذور الدور بعينه وان لم يكن دورا اصطلاحا وما وقع في كلام جماعة من الأساطين من التعبير بالدور فهو من باب المسامحة في التعبير (واما) تقييد متعلق التكليف بقصد امتثال الامر فقد يقال بامكانه من ناحية الامر وعدم لزوم محذور الدور لامكان تصور قصد الامر قبل وجوده الا ان المانع عنه عدم قدرة المكلف حينئذ على الامتثال فان المفروض ان المأمور به هي الصلاة المقيدة مثلا فذات الصلاة وحدها لا أمر بها فلا يمكن ايجادها بداعي امرها حتى يؤمر بها وكونها مأمورا بها في ضمن تعلق الامر بالمجموع لا يصحح كونها مأمورا بها إذا اتى بها وحدها بداعي الامر بالمجموع كما لا يخفى (لكن التحقيق) ان عدم القدرة في محل الكلام ليس ناشئا من عدم تمكن المكلف من أسباب الفعل مع امكان الفعل في حد ذاته كالطيران إلى الهواء بل من استحالة التقييد في حد ذاته في مقام الانشاء والفعلية والامتثال (اما) في مقام الانشاء فلما عرفت (1)

1 - لا يخفى ان لزوم اخذ قيد مفروض الوجود في مقام الانشاء المستلزم لكونه شرطا لفعلية الحكم اما أن يكون من جهة الظهور العرفي كما في قوله تعالى أوفوا بالعقود فان المستفاد منه هو لزوم الوفاء بالعقد على تقدير تحققه في الخارج واما أن يكون من جهة استلزام عدم اخذه مفروض الوجود للمحال وهو التكليف بما لا يطاق كما إذا أمر المولى بايقاع الصلاة في الوقت فان دخول الوقت من جهة خروجه عن تحت اختيار المكلف وقدرته لا مناص عن اخذه مفروض الوجود في الخطاب والالزم التكليف بمالا يطاق واما في غير ذلك فلا ملزم لاخذ القيد مفروض الوجود ومن ثم التزمنا بفعلية الخطابات التحريمية قبل وجود موضوعاتها أيضا وذلك لتمكن المكلف من امتثالها ولو بعدم ايجاد موضوعاتها وعلى ذلك فالقيد في مفروض البحث بما انه نفس الامر المتحقق في ظرف الانشاء لا ملزم لاخذه مفروض الوجود من ظهور عرفي أو غيره ومنه يظهر الجواب عما أفيد في المتن من أن اخذ قصد الامر في متعلقه يستلزم توقف فعلية الحكم على نفسها وهو محال وذلك فان الاستلزام المزبور مبنى على لزوم اخذ الامر مفروض الوجود في مرحلة الانشاء وقد عرفت فساده فان قلت اخذ قصد الامر في المتعلق بعد وضوح قبح الامر بالتشريع يتوقف على كون ذات الفعل في نفسه مأمورا به حتى يتمكن المكلف من الاتيان به بقصد امره ففرض عدم تعلق الامر الفعلي بذات الفعل واختصاصه بالفعل المقيد بان يؤتى به بقصد الامر يستلزم عدم تمكن المكلف من الامتثال في الخارج قلت بما ان قصد الامر وجعله داعيا إلى الفعل الخارجي من أفعال النفس فالامر بالصلاة مثلا المفيدة بقصد الامر يكون أمرا بالمجموع المركب من الفعل الخارجي والنفساني ومن الواضح ان الامر بالمركب ينحل إلى الامر بكل من الجزئين فيكون ذات الفعل متعلقا لحصنه من الامر الفعلي لا محالة كما أن جعل هذه الحصة من الامر داعيا إلى الفعل متعلق للحصة الثانية من الامر فإذا اتى بالفعل بداعي الامر المتعلق به في ضمن الامر بالمركب فقد تحقق تمام المركب في الخارج وبذلك يظهر الفرق بين المقام وما إذا كان الجزء الآخر غير قصد الامر فان قصد الامر الضمني في المقام محقق لتمامية المركب بخلاف ما إذا كان الجزء الآخر غير قصد الامر فإنه لا يمكن فيه الاتيان بجزء بقصد امره الا مع قصد الاتيان بالمركب بداعي امتثال امره وبما ذكرناه من الانحلال يندفع ما اورد على اخذ قصد الامر في المتعلق من أنه يستلزم أن يكون شخص الامر داعيا إلى داعوية نفسه وهو على حذو كون الشئ علة لعلية نفسه وذلك فإنه بناء على الانحلال المزبور يكون أحد الامرين الضمنيين داعيا إلى داعوية الامر الضمني الاخر وأين ذلك من دعوة الامر إلى داعوية نفسه كما أنه يندفع به ما أفيد في المتن من أن الاخذ المزبور يستلزم توقف قصد الامتثال على نفسه ضرورة لزوم تأخره طبعا عن جميع الأجزاء والشرايط فلو كان هو بنفسه من الاجزاء أيضا لزم التوقف المزبور وجه الاندفاع هوان المأخوذ في المتعلق إذا كان قصد الامر ضمني ودعوته فأين تقدم الشيئ وتوقفه على نفسه فظهر مما بيناه ان اخذ قصد الامر في المتعلق وكونه جزءا من اجزاء المأمور به لا مانع منه أصلا وعليه فإذا شك في اعتبار قصد الامر في المتعلق في الواقع مع عدم اخذه فيه في مقام الاثبات فيؤخذ بالاطلاق ويثبت به كون الواجب توصليا.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رتبه علم الأول بالقياس إلى غيره من العلوم 2
2 تعريف علم الأصول 3
3 تعريف كلي موضوع العلم 3
4 المائز بين العوارض الذاتية والعرضية 4
5 المبادي التصورية والتصديقية والأحكامية 8
6 موضوع علم الأصول 9
7 دلالة الألفاظ ذاتية أو جعلية 10
8 تقسيم الموضع والموضوع له بلحاظ العموم والخصوص 13
9 الاستدلال على المختار في المعنى الحرفي 16
10 الحديث الوارد في أنواع كلمة والمراد منه 22
11 المختار في وضع الحروف والبرهان عليه 28
12 تبعية الدلالة للإرادة وعدمها 31
13 ثبوت الوضع الخاص للمركبات وعدمه 32
14 الحقيقة الشرعية 33
15 الصحيح والأعم 34
16 ما ذكر من الثمرات لمسألة الصحيح والأعم 44
17 الاشتراك والترادف 51
18 استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 51
19 تحرير النزاع في المشتق والمراد منه 52
20 بساطة مفاهيم المشتقات وتركبها 63
21 الفرق بين المشتق والمصدر في المفهوم 72
22 المختار في مسئلة المشتق 74
23 اشكال الفخر الرازي وجوابه عنه 82
24 الاشكال في حمل صفات الباري والجواب عنه 84
25 اشتراط قيام المبدء بالذات في صدق المشتق 85
26 ما يتعلق بمادة الامر 86
27 اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وعدمه 88
28 هدم أساس التفويض 93
29 رفع شبهة الموردة على الحديث القدسي 93
30 دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها 94
31 مبحث التعبدي والتوصلي 96
32 امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر وعدمه 103
33 الأقوال في المايز بين التعبدي والتوصلي 110
34 وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية 113
35 تحقيق متمم الجعل 115
36 ما يستكشف به تمامية الجعل وعدمها 116
37 الاستدلال بالطلاق المقامي على تمامية الجعل 117
38 مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية 117
39 اختلاف المحصلات الشرعية والأسباب العادية في الأصل العملي وعدمه 118
40 مقتضى الأصل العملي على مبنى التفرقة بين التعبدي والتوصلي بالغرض 123
41 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط وتحقيق القضية الخارجية والحقيقية 125
42 دفع محذور الدور عن الشكل الأول بالتفرقة بين الفضية الحقيقية والخارجية 126
43 وجوه امتياز القضية الحقيقية عن الخارجية 127
44 مرجع القيد في القضية الشرطية بمقتضي القواعد العربية 129
45 الفرق فيما يؤخذ في التكليف بين الأمور الاختيارية وغير الاختيارية 132
46 اشتراط التكليف بشئ يتصور على نحوين 134
47 الواجب المعلق وتحقيق امكانه واستحالته 136
48 اختصاص أصل النزاع في الواجب المعلق بالقضايا الخارجية 141
49 قياس الاحكام في القضايا الحقيقية بالملكية في باب الوصية ودفع محذور انفكاك الانشاء عن المنشأ 143
50 النقض بباب الصوم على إحالة الشرط المتأخر والواجب المعلق والجواب عنه 145
51 الاشكال بالواجبات التدريجية على إحالة الشرط المتأخر والجواب المعلق والجواب عنه 147
52 موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وما أجيب به عن الاشكال الوارد فيها 148
53 دفع الاشكال في موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار 150
54 مورد قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار 150
55 اقسام القدرة من حيث اعتبارها في التكليف وحكم كل منها 150
56 مورد التفرقة بين اقسام القدرة في الحكم واختلاف حال القيود بالقياس إلى الواجب الواحد 153
57 عدم صحة الاستدلال بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار لوجوب التعلم قبل الوقت 154
58 تتمة الكلام في دفع المحذور عن المقدمات المعنونة بمتمم الجعل 156
59 الفرق بين المقدمات المعنونة وباب التعلم 157
60 اشكال في وجوب التعلم قبل الوقت في موارد ندرة الابتلاء ودفعه 158
61 حكم الشيخ (قده) بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين 158
62 شرط الوجوب شرط للواجب أم لا 159
63 الواجب اما نفسي أو غيري 166
64 ترتب الثواب وعدمه على امتثال الواجب الغيري 172
65 الاشكال في عبادية الطهارات الثلاث 174
66 تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري 181
67 امكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه 186
68 الواجب الموسع والواجب المضيق 189
69 الجواب عن الاشكال المتوهم في الواجب الموسع 190
70 حكم الموقت إذا فات في الوقت 191
71 تبعية القضاء للأداء وعدمها 191
72 المرة والتكرار 193
73 الفور والتراخي 193
74 الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء 193
75 الاجزاء و عدمه في الموضوعات 207
76 عدم الاجزاء في مورد الاحكام العقلية 207
77 دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز وعدمها 208
78 هل الامر بالامر امر بالفعل المتعلق للامر الثاني حقيقة 209
79 صحة البحث عن جواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه 209
80 الأوامر متعلقة بالطبايع أو الافراد 210
81 مسئلة وجوب مقدمة الواجب أصولية أم لا 212
82 المقدمة الداخلية والخارجية 215
83 امتناع الشرط المتأخر وجوازه 220
84 المختار في مسئلة الشرط المتأخر 225
85 مقتضى القاعدة في الفضولي النقل أو الكشف 226
86 تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط 232
87 استحالة اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة 237
88 الثمرات المذكورة لمبحث المقدمة 243
89 مقدمة المستحب ومقدمة الحرام 248
90 اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده وعدمه 250
91 قول الكعبي بانتفاء المباح والجواب عنه 261
92 البحث عن ثمرة مسئلة اقتضاء الامر بالشيء 262
93 فروق بابي التعارض والتزاحم 270
94 حكم التزاحم في قيود الصلاة 281
95 تحريم مبحث الترتب 285
96 تلخيص البرهان على جواز الترتب 307
97 اختصاص الترتب بما إذا كان المهم واجدا للملاك 309
98 النواهي 327
99 المطلوب في النواهي الترك أو الكف 327
100 الفرق بين الامر والنهي في المتعلق 328
101 مبحث الاجتماع الامر والنهى 331
102 تحرير النزاع في بحث اجتماع الأمر و النهى 331
103 مسئلة اجتماع الامر والنهى أصولية أو غير أصولية 332
104 تحقيق محل النزاع في مسئلة الاجتماع 346
105 الكراهة في العبادة 361
106 دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة على فساد المنهى عنه وعدمها 385
107 الفرق بين مسئلة اقتضاء النهي الفساد ومسألة اجتماع الامر والنهي 385
108 المراد من النهي في مسئلة اقتضاء النهي الفساد 386
109 المراد من العبادة والمعاملة في مسئلة اقتضاء النهي الفساد 387
110 نوع التقابل بين الصحة والفساد 388
111 ما يمكن اتصافه بالصحة و الفساد 388
112 الصحة والفساد مجعولان أم منتزعان 391
113 عدم اختصاص النزاع في مسئلة اقتضاء النهى الفساد بتحقيق الاطلاق أو العموم 393
114 مقتضى الأصل في مسئلة اقتضاء النهى الفساد 393
115 اقتضاء النهى الفساد و عدمه في العبادات 394
116 طرق استكشاف المانعية في العبادة 400
117 اقتضاء النهى الفساد وعدمه المعاملات 403
118 حكم النهى التشريعي المتعلق بعبادة أو معاملة من ناحية استلزامه الفساد وعدمه 408
119 مبحث المفاهيم 413
120 مفهوم الشرط 415
121 مفهوم تعليق الحكم الكلى على الشرط قضية كلية أم جزئية 420
122 حكم تعداد الشرط واتحاد الجزاء 423
123 تداخل الأسباب وعدمه 426
124 تداخل المسببات وعدمه 432
125 مفهوم الوصف 433
126 مفهوم الغاية 436
127 مفهوم الحصر 438
128 العموم والخصوص 440
129 الفرق بين العام والمطلق 440
130 اقسام القضية 441
131 اقسام العموم 443
132 مقتضى الأصل عند دوران الامر بين العموم الاستغراقي والمجموعي 443
133 العام المخصص حقيقة أم مجاز 446
134 حجية العام المخصص في الباقي 452
135 سراية اجمال المخصص إلى العام وعدمها 454
136 جواز التمسك بالعام وعدمه فيما لو كان المحكوم بالحكم المضاد لحكم العام مرددا بين كونه فردا للعام و عدم كونه كذلك 457
137 جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية وعدمه 457
138 توجيه فتوى المشهور بالضمان فيما لو دار امر اليد بين كونها عادية وكونها غير عادية 461
139 جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية وعدمه 464
140 جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا وعدمه 474
141 جواز العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصص وعدمه 480
142 الفرق بين الفحص عن المخصص والفحص عن الحجة في موارد الأصول العملية 481
143 اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين وعدمه 489
144 ثبوت التخصيص وعدمه في موارد رجوع الضمير العام إلى بعض افراده 492
145 حكم تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء الواحد 496
146 حكم تعارض العموم والمفهوم 498
147 تقسيم المفهوم إلى الموافق والمخالف 498
148 جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 504
149 حكم دوران الخاص بين كونه مخصصا وكونه ناسخا 506
150 امكان النسخ والبداء 513
151 المطلق والمقيد 514
152 تعريف المطلق 514
153 الفرق بين العام الأصولي والمطلق الشمولي في كيفية استفادة العموم 519
154 نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد 520
155 مركز النزاع في دخول الاطلاق في الوضع وعدمه 521
156 المراد من المطلق من حيث اقسام الماهية واعتباراتها 522
157 تحقيق دخول الاطلاق في الوضع وعدمه 527
158 مقدمات الحكمة 528
159 عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة أم لا 530
160 اقسام انصراف المطلق إلى بعض افراده واحكامها 532
161 استلزام التقييد المجازية وعدمه 533
162 حكم المطلق والمقيد المتنافيين 534
163 المجمل والمبين 543