جهة الصلاة مثلا يتوقف على كون الصلاة ذات جهة وكون الجهة مترتبة على نفسها والمفروض ان الجهة انما تترتب على قصد الجهة لفرض كونه جزء المأمور به فبدونه لا جهة حتى تقصد فالجهة فرع قصدها وقصدها فرع تحققها فيلزم توقف الشيئ على ما يتوقف عليه بلا واسطة وهو الدور المصرح المستلزم لتقدم الشيئ على نفسه بمرتبتين فإن الشيئ متأخر عن علته بمرتبة والمفروض انه متقدم على علته بمرتبة لكونه علة لعلته فيتقدم على نفسه بمرتبتين (واما) على المختار من كون جميع الدواعي القربية في عرض واحد وان الجامع بين الجميع كون العمل لله كما يستفاد من قوله (عليه السلام) (وكان عمله بنية صالحة يقصد بها ربه) فوجه امتناع اخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي القربية في المأمور به هو ان الداعي أيا ما فرض فهو في مرتبة سابقة على الإرادة المحركة للعمل فيستحيل كونه في عرض العمل الصادر عن الإرادة التكوينية فان المفروض سبقه على الإرادة وتأخر العمل عنها فإذا لم يمكن وقوع الداعي في حيز الإرادة التكوينية (1) فلا يمكن وقوعه في حين الإرادة التشريعية أيضا بداهة ان متعلق الإرادة التشريعية
(١٠٩)