كانت القضية حقيقية اما كانت خارجية فلا فرق بين موارد التخصيص وغيرها الا ان التخصيص بالمتصل أو المنفصل يوجب تقييد مدخول الأداة ومن الظاهر أن التقييد لا يوجب كون ما يرد عليه القيد مستعملا في غير ما وضع له أصلا على ما سيجيئ تحقيقه في محله انشاء الله تعالى (واما توهم) ان التخصيص إذا كان راجعا إلى تقييد مدخول أداة العموم ورافعا لاطلاقه كان حال العام حال المطلق الشمولي في أن استفادة العموم منه تحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في مورده وعليه فلا وجه لما تقدم سابقا من تقدم العام على المطلق عند التعارض وبالجملة ان شمول الحكم لكل فرد من افراد العام إن كان مستندا إلى الدلالة الوضعية كان التخصيص الكاشف عن عدم الشمول مستلزما لكون العام مجازا وان لم يكن الشمول المزبور مستندا إلى الوضع بل كان مستفادا من مقدمات الحكمة لم يكن موجب لتقدم العام على المطلق عند المعارضة (فهو مدفوع) بما مر في بحث مقد مه الواجب من أن احراز لحاظ الماهية مطلقة وإن كان يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في كل من المطلق والعام الا ان وجه تقدم العام على المطلق انما هو من جهة ان أداة العموم تتكفل بمدلولها اللفظي (1) سراية الحكم بالإضافة إلى كل ما يمكن ان ينقسم إليه مدخولها وهذا بخلاف المطلق فان سراية الحكم فيه إلى الأقسام المتصورة له انما هي من جهة حكم العقل بتساوي افراد المطلق في انطباقه عليها وحيث ما فرض هناك عام دل بمدلوله اللفظي على عدم تسوية افراد المطلق فهو يكون بيانا له ومانعا من سراية الحكم الثابت له إلى تمام افراده (هذا كله) بناء على ما هو الصحيح من أنه ليس للمركبات وضع اخر زائدا على وضع مفرداتها واما بناء على ثبوت الوضع لها فلا اشكال أيضا في أن التخصيص بالمتصل لا يستلزم كون العام
(٤٥١)