لا تكون محكومة بالحكم ابتداء وانما يشملها الحكم باعتبار صدق الطبيعة المأخوذة في الموضوع عليها (ومنها) القضية الخارجية وهي ما حكم فيها على نفس الافراد الخارجية ابتداء من دون توسط عنوان في ذلك بل ربما لا يكون بينها جامع ينطبق عليها كما إذا قال المولى اكراما هؤلاء فأشار بذلك إلى عالم وهاشمي وعادل وعلى تقدير وجود عنوان جامع بينها فإنما هو من باب الاتفاق لا من جهة دخله في الحكم كما في قضية قتل من في العسكر والعموم كما يتصور في موضوع القضية الحقيقية يتصور في موضوع القضية الخارجية الا أن بينهما فرقا وهو أن الموضوع في القضية الحقيقية انما هي نفس الطبيعة الملحوظة فانية في افرادها المقدرة والمحققة وهذا بخلاف القضية الخارجية فان موضوع الحكم فيها حقيقة نفس الافراد والعنوان الجامع المأخوذ في الموضوع على تقدير وجوده انما أخذ في الموضوع للإشارة به إلى نفس الافراد ولأجل ذلك لا يكون التخصيص في القضايا الخارجية الا افراديا لان مصب العموم فيها انما هو نفس الافراد دون العناوين بخلاف القضايا الحقيقية فان التخصيص فيها غالبا يكون عنوانيا وموجبا لتقيد مصب العموم بقيد وجودي أو عدمي بل لم نجد في القضايا الحقيقية الواردة في الشريعة ما يكون التخصيص فيه افراديا الا في مورد واحد وهو رفع الحد عمن أقر عند أمير المؤمنين عليه السلام باللواط والقضية مشهورة ومما ذكرنا ظهران تشكيل القياس المنطقي لا يكون الا في القضايا الحقيقية دون القضايا الخارجية لان العنوان المأخوذ في موضوع القضية الخارجية لا دخل له في ثبوت الحكم لافراده ليمكن جعله وسطا لثبوت الكبر للأصغر نعم يمكن تشكيل القياس منها في عالم الاثبات فقط كمن علم بان كل من في العسكر قتل ولكنه لم يعلم بوجود زيد فيهم فإذا علم بوجود زيد فيهم علم بكونه مقتولا لا محالة ومن ذلك يظهر ان الاشكال على انتاج الشكل الأول باستلزامه الدور انما نشأ من خلط القضايا الخارجية بالقضايا الحقيقية وذلك لان توقف العلم بالنتيجة على العلم بكلية الكبرى وإن كان مسلما في القضايا الحقيقية الا أن العلم بكلية الكبرى لا يتوقف على العلم بالنتيجة أصلا بل هو تابع لدليله شرعيا كان أم عقليا واما في القضايا الخارجية فالامر بالعكس فان العلم بكلية الكبرى يتوقف على العلم بثبوت الحكم لكل فرد بخصوصه من افراد موضوعها وبما ان موضوع النتيجة فرد من افراد موضوعها يتوقف العلم بالكبرى على العلم بالنتيجة لكن العلم بالنتيجة لا يتوقف
(٤٤٢)