ليس الا اما عدم امكان اتصاف موضوع التكليف بالصحة والفساد فلان موضوعه كالبالغ العاقل المستطيع لا تأثير له في نفس التكليف لما عرفت في بحث الواجب المشروط من أن الأحكام المجعولة الشرعية انما يكون تحققها باعتبار الشارع و جعله إياها على تقدير وجود موضوعها فوجود الموضوع في الخارج وجود لما جعل الحكم على تقدير وجوده من دون أن يكون له دخل فيه بوجه والا لزم انقلاب المجعول التشريعي مجعولا تكوينا وهو خلف (واما عدم) امكان اتصاف الأمور البسيطة بالصحة أو الفساد فلان الأمور البسيطة من جميع الجهات يستحيل ان تقع في الخارج تارة بنحو تترتب عليها الآثار واخرى بنحو لا تترتب عليها لتتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى (فان قلت) قد بنيت في بحث الصحيح والأعم على أن ألفاظ العقود والايقاعات اسام للمسببات دون الأسباب ولا اشكال في أنها أمور بسيطة فلو كانت الأمور البسيطة غير قابلة للاتصاف بالصحة والفساد لامتنع اتصاف العقود والايقاعات بالصحة تارة وبالفساد أخرى مع أنه لا اشكال في صحة اتصافهما بهما (قلت) (1) قد ذكرنا في ذلك البحث ان نسبة صيغ العقود بالإضافة إلى ما يترتب عليها كالملكية ونحوها ليست نسبة الأسباب التكوينية إلى مسبباتها بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذي الآلة فليس انشاء الملكية مثلا بصيغته مغايرا لوجود الملكية خارجا بل الفرق بينهما انما هو الفرق بين الايجاد والوجود أعني به الفرق بين المصدر واسم المصدر فالملكية بالمعنى المعبر عنه باسم
(٣٨٩)