مشروطة عقلا بعدم كونه مزاحما بالقبح الفاعلي وبما ان العبادة المنهى عنها تصدر مبغوضة ومتصفة بالقبح الفاعلي يستحيل التقرب بها من المولى وإن كان فيها ملاك الوجوب أيضا (هذا كله) في النهى المتعلق بذات العبادة واما النهى عن جزء العبادة فالتحقيق انه يدل أيضا على فسادها (وتوضيح الحال) فيه هو ان جزء العبادة اما أن يؤخذ فيه عدد خاص كالوحدة المعتبرة في السورة بناء على حرمة القران واما ان لا يؤخذ فيه ذلك اما الأول أعني به جزء العبادة المعبر فيه عدد خاص فالنهي المتعلق به يقتضى فساد العبادة لا محالة لا الآتي به في ضمن العبادة اما ان يقتصر عليه فيها أو يأتي بعده بما هو غير منهى عنه وعلى كلا التقديرين لا ينبغي الاشكال في بطلان العبادة المشتملة عليه فان الجزء المنهى عنه لا محالة يكون خارجا عن اطلاق دليل الجزئية أو عمومه فيكون وجوده كعدمه فان اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة لفقدها جزئها وان لم يقتصر عليه بطلت من جهة الاخلال بالوحدة المعتبرة في الجزء كما هو الفرض ومن هنا تبطل صلاة من قرأ إحدى العزائم في الفريضة سواء اقتصر عليها أم لم يقتصر لان قرائتها تستلزم الاخلال بالفريضة من جهة ترك السورة أو من جهة لزوم القران بل لو بنينا على جواز القران لفسدت الصلاة في الفرض أيضا لان دليل الحرمة قد خصص دليل الجواز بغير الفرد المنهى عنه فيحرم القرآن (1) بالإضافة إليه لا محالة هذا مضافا إلى أن تحريم الجزء يستلزم اخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا (2) سواء اتى به في محله المناسب له كقرائة العزيمة بعد الحمد
(٣٩٧)