ولازمه تخيير المكلف عقلا في عتق أي رقبة شاء (وثانيهما) اخذه لا بشرط بمعنى قصر النظر على ذاته لا يلحظ معه الطوارى أصلا حتى بنحو اللا بشرطية الأولى و من المعلوم ان مقوم الجزئية انما هو اعتبار الاجزاء لا بشرط بالمعنى الثاني فان حيثية الانضمام انما تعرض لتلك الأجزاء في مقام الحكم والامتثال ولذا لو اتى المكلف بتمام اجزاء المأمور به لا بقصد الانضمام ولكن اتفق الانضمام في الخارج لما اجزاء متقدما في الرتبة على ما اخذ بشرط شئ أعني به المركب فلا يسرى الامر النفسي المتعلق بالمركب إلى ما هو في مرتبة سابقة وعليه هي الاجزاء فلا مانع حينئذ من اتصافها بالوجوب الغيري فتلخص ان حيثية الانضمام الطارية على ذوات الاجزاء أو جبت كونها أمرا آخر في قبال نفس ذواتها التي هي مقدمة لهذا الامر الواحد اعتبارا في مقام التشريع والامتثال وبذلك يندفع اشكال ترشح الامر الغيري بشئ من الامر النفسي المتعلق بذاك الشيئ بعينه نعم حيث إن ذوات الاجزاء موجودة في ضمن المركب لا بوجود آخر فيبقى اشكال اجتماع المثلين بحاله وقد عرفت انه ليس فيه كثير اشكال للزوم مثله في العبادات الواجبة التي هي مقدمة لواجب آخر وانه يمكن الجواب عنه بالالتزام بالاندكاك والتأكد هذا ولكن (الاتصاف) ان ما ذكرناه من التقدم والتأخر وإن كان صحيحا بالنظر إلى لحاظ الجزء والمركب في نفسيهما الا انه لا يصحح اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري الذي ملاكه توقف أحد الوجدين على الآخر وبما انه ليس في مفروض الكلام مغايرة بين الوجودين فلا يعقل ترشح الوجوب الغيري المتعلق بالاجزاء من الوجوب النفسي المتعلق بالمركب الذي هو نفس الاجزاء في الخارج على الفرض واما المقدمات الخارجية فقد اختلف فيها انظار العلماء (فمنهم) من ذهب إلى وجوب المقدمة السببية وانكره في غيرها ونسب هذا القول إلى السيد (قده) ولكن النسبة غير صحيحة فإنه (قده) فرق بين المقدمة السببية وغيرها بان وجوب الواجب لا يمكن أن يكون مشروطا بسببه للزوم طلب الحاصل بخلاف غيره من المقدمات فإنه لا مانع من اشتراط الوجوب بوجودها فمطلبه أجنبي عما نحن فيه رأسا (ومنهم) من ذهب إلى أن محل النزاع انما هو غير المقدمة السببية واما السببية فهي واجبة بالوجوب
(٢١٨)