يستفاد من اللفظ كما أنه قد يستفاد من غيره واما جعلها من المبادى الاحكامية التي قد عرفت الحال فيها في أول الكتاب أو من المسائل الكلامية فغير صحيح بعد فرض صحة عقدها أصولية نعم لو لم يكن فيها جهة أصولية لصح عقدها من المبادى مرة و كلامية أخرى واما جعلها من المسائل الفقهية ففي غاية البعد فان علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة كالصلاة والصوم وغيرها والبحث عن وجوب كلي المقدمة التي لا ينحصر صدقها بموضوع خاص لا يتكفله علم الفقه (1) أصلا الثانية ان الوجوب المتنازع فيه في المقام ليس هو الوجوب العقلي بمعنى اللابدية فإنه عبارة أخرى عن المقدمية وانكاره مساوق لانكار المقدمية وهو خلاف المفروض ولا الوجوب العرضي بمعنى اسناد الوجوب النفسي المتعلق بذى المقدمة أولا وبالذات إلى المقدمة ثانيا وبالعرض بداهة ان هذا المعنى مما لا يقبل الانكار من أحد فيدور الامر بين معنيين آخرين (أحدهما) ما جعله المحقق القمي (قده) محلا للنزاع واختار فيه عدم الوجوب وهو الوجوب الاستقلالي الناشئ عن وجوب ذي المقدمة والظاهر أن هذا المعنى ليس محلا للكلام أيضا فان الوجوب المترشح الاستقلالي انما يكون عند الالتفات إلى المقدمية هو قد يكون وقد لا يكون فلا يلازم وجوب ذي المقدمة دائما بداهة ان ايجاب ذي المقدمة لا يستلزم وجوب مقدمته وجوبا استقلاليا الا مع التصديق بالمقدمية فلو قطع الامر بعدم المقدمية أو غفل عن ذلك فلا يتأتى منه هذا
(٢١٣)