النحو من الايجاب قطعا وإن كانت المقدمة متصفة بنحو آخر من الوجوب بناء على ثبوت الملازمة كما ستعرف (وثانيهما) ما يظهر من كلام متأخري المحققين كونه محلا للنزاع وهو الوجوب الترشحي \ التبعي الذي لا يدور مدار الالتفات وعدمه فالقائل بالوجوب لأجل الملازمة العقلية يرى أن من أوجب شيئا فهو يوجب مقدمته قهرا بوجوب آخر تبعي وان لم يلتفت إلى مقدميتها أو قطع بدمها (ولا يخفى) ان هذا النحو من الوجوب وإن كان ثابتا للمقدمة كما ستعرف الا انه لا يترتب على البحث عنه ثمرة أصلا لعدم كونه مدار استحقاق الثواب والعقاب ولا التقرب من المولى والبعد عنه كما عرفت واما توهم وجود الثمرة مبحث الضد فهو (1) متوقف على اثبات مقدمية ترك أحد الصدين
(٢١٤)