أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٣٨
والتحريك بل بوصف التقديرية والإناطة (1) نظير القضايا الحقيقة والوجدان أقوى شاهد بأن إرادة شرب الماء على تقدير العطش موجودة لكل ملتفت إلى مصلحة الشرب ولو في حال عدم العطش لكن تلك الإرادة التقديرية انما تكون فعلية
١ - لا يخفى ان الإرادة سواء أريد منها الشوق النفساني أو اختيار النفس للفعل أو الترك بما انها من الأمور التكوينية الخارجية لا تتصف بالتقديرية تارة وبالفعلية أخرى وانما تتصف بالوجود أو بالعدم فان ما تكون الإرادة منوطة به إن كان موجودا فالإرادة فعلية والا فهي معدومة نعم الاتصاف بالوجود التقديري انما يعقل في الأمور الاعتبارية فيصح ان يقال إن وجوبالحج مثلا ثابت في الشريعة على تقدير حصول الاستطاعة خارجا وهذا النحو من الوجود الاعتباري يكون ثبوته بنفس الاعتبار ولو لم يكن في الخارج مستطيع بالفعل كما أن رفعه انما يكون بالنسخ لا بزوال الاستطاعة من المكلف مثلا ومن هنا يتمسك باستصحاب بقاء الحكم في الشريعة ما لم يثبت نسخه وهذا الحكم الثابت لا يتصف بالفعلية الابعد تحقق موضوعه بتمام قيوده في الخارج فعند ذلك يكون الحكم فعليا وقابلا للدعوة إلى متعلقه وقد مر ما به يتضح الفرق بين الوجودين ويأتي له مزيد بيان في مبحث الاستصحاب التعليقي انشاء الله وقد تحصل مما ذكرناه استحالة اتصاف الإرادة بالوجود التقديري وان ما هو الموجود عند الالتفات إلى مصلحة شرب الماء على تقدير حصول العطش مثلا انما هو الشوق إلى الشرب المقيد بحال العطش وهو فعلى لا تقديري واما اختيار الشرب المعبر عنه بالإرادة أحيانا فهو غير موجود بالفعل أصلا نعم علم الملتفت إلى تحقق الشرب حال العطش موجود بالفعل الا انه فعلى لا تقديري