بل الطهارة أيضا واقعة تحت التكليف ومبعوث إليها من قبل الشارع (وبالجملة) كل ما فرض في الخارج من ملابسات الفعل اما أن لا يكون له دخل في نفس الواجب ولا في وجوبه واما أن يكون له دخل في أحدهما لا كلام لنا على الأول واما على الثاني فلا يخلو الحال من أن يكون ما فرض دخله اختياريا أو يكون خارجا عن تحت قدرة المكلف واختياره اما الصورة الثانية فلا ينبغي الريب فيها في أن القيد المزبور لابد من أن يؤخذ مفروض الوجود في مرحلة الجعل والانشاء ليطالب المكلف بغيره من الاجزاء والشرايط لاستحالة تعلق التكليف بالمقيد بأمر غير اختياري لبداهة أن المقيد بأمر غير اختياري لا يكون اختياريا (1) فلا محالة يكون الطلب متأخرا عن وجود القيد
(١٣٣)