أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٨٩
بوحدة الطلب والإرادة على اجمال المراد منها لم يقيموا برهانا أصلا وانما أحالوها إلى الوجدان وانه لا نرى غير الإرادة أمرا آخر يسمى بالطلب وسيتضح لك إن شاء الله تعالى ان الامر على خلاف ما يدعونه إذا عرفت ذلك (فنقول) اما الكلام في الموضع الأول فحاصله ان المدعى للوحدة وجدانا ان أراد أن المفهوم من أحدهما هو عين المفهوم من الاخر بأن يكون لفظا الطلب والإرادة مترادفين فالانصاف ان الوجدان على خلاف ما ادعوه فان الإرادة باتفاق الجميع عبارة عن الكيف النفساني القائم بالنفس واما الطلب فهو عبارة عن التصدي لتحصيل شئ في الخارج فلا يقال طالب الضالة الا لمن تصدى لتحصيلها في الخارج دون من يشتاق إلى تحصيلها فقط وان لم يتصد لتحصيلها في الخارج واطلاقه على الفعل النفساني بناء على ثبوت مرتبة أخرى غير الإرادة فإنما هو من باب اخذ الغايات وترك المبادى فإنه أيضا يوجد باعمال النفس وان لم يكن محتاجا إلى تعب ومشقة كما في اطلاق الاكل على مجرد البلع من دون مضغ فإنه أيضا من هذا القبيل والحاصل ان الطلب في التشريعيات عبارة عن نفس ايجاد الصيغة فإنه بها يتصدى الامر لتحصيل مطلوبه في الخارج وفى التكوينيات ليس هناك تصد أصلا بل بمجرد تحريك النفس للعضلات يوجد المطلوب قهرا فليس هناك مطلوب منه حتى يتوقف وجود المطلوب على إرداته وعليه فيكون اطلاق الطلب على تحريك النفس من باب الاخذ بالغاية وترك المبادى (وان أراد) انهما مفهومان متغايران غاية الأمر انهما يصدقان على أمر واحد باعتبارين كما يصدق النية والعزم والقصد على شئ واحد باعتبار كونه مضمرا في النفس وباعتبار رفع التردد وباعتبار الاستقامة فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى الدعوى الأولى الا انه أيضا فاسد في حد ذاته فان الإرادة كما عرفت من مقولة الكيف والطلب من مقولة الفعل (1) ويستحيل صدق المقولتين على أمر واحد باعتبارين لتباينهما (فظهر) ان الحق في هذا المقام مع القائلين بالتغاير وفاقا للأشاعرة واما الموضع الثاني فالحق فيه (2) أيضا ان هناك مرتبة أخرى بعد الإرادة تسمى

1 - مفهوم الطلب على ما عرفت عبارة عن التصدي لحصول المراد وهو وان لم يكن من مقولة الفعل الاصطلاحية الا انه لا ريب في كونه من الافعال العرفية الصادرة عن إرادة واختيار فلا يمكن ان يتحد مع مفهوم الإرادة مصداقا 2 - ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره في تصوير الامر بين الامرين وكشف الغطاء عما دلت عليه الروايات الواردة عن المعصومين عيلهم السلام هو محض الحق الذي لا ريب فيه بداهة ان الفعل الاختياري بعد تعلق الشوق به لا يخرج عن كونه تحت اختيار المكلف وسلطانه بل هو على ما كان عليه من أنه إذا شاء فعله وإذا لم يشأ لم يفعله ولكنه مع ذلك لا مانع من استناده إلى الله تعالى بوجه من جهة عدم استقلال العبد في ايجاده فان وجود الفعل يتوقف على أن يفيض الله تعالى الوجود والقدرة وغيرهما من مبادى الفعل على العبد آنا فانا على ما هو الصحيح من أن الممكن لا يستغنى في بقائه عن المؤثر ولتوضيح ذلك نمثل مثالا عرفيا يفترق به كل من مذهبي الجبر والتفويض عن المذهب الحق فنقول إذا فرضنا ان المولى اعطى لعبده سيفا مع علمه بأنه يقتل به نفسا فالقتل إذا صدر منه باختياره لا يكون مستندا إلى المولى بوجه فإنه حين صدوره يكون أجنبيا عنه بالكلية غاية الأمر انه هيأ باعطائه السيف مقدمة اعدادية من مقدمات القتل وبعد ذلك قد خرج أمر القتل عن اختياره بحيث لو شاء ان لا يقع في الخارج لما تمكن منه وهذا هو واقع التفويض وحقيقته كما أنه إذا شد آلة الجرح بيد العبد مع فرض ارتعاش اليد بغير اختيار العبد فأصابت الآلة من جهة الارتعاش نفسا فجرحته فالجرح لا يكون صادرا من العبد بإرادته واختياره بل هو مقهور عليه في صدوره منه لا محالة وهذا هو واقع الجبر وحقيقته وإذا فرضنا ان يد العبد مشلولة لا يتمكن من تحريكها الا مع ايصال الحرارة إليها بالقوة الكهربائية أو بغيرها فاوصل المولى القوة إليها بوساطة سلك يكون أحد طرفيه بيد المولى فذهب العبد باختياره إلى قتل نفس والمولى يعلم بذلك فالفعل بما انه صادر من العبد باختياره فهو اختياري له وليس هو بمقهور عليه وبما ان السلك بيد المولى وهو الذي يعطى القوة للعبد آنا فانا فالفعل مستند إليه وكل من الاسنادين حقيقي من دون أن يكون هناك تكلف أو عناية وهذا هو واقع الامر بين الامرين فالافعال الصادرة من المخلوقين بما انها تصدر منهم بالإرادة والاختيار فهم مختارون في أفعالهم من دون أن يكون هناك شائبة القهر والاجبار وبما ان فيض الوجود والقدرة والشعور وغيرها من مبادى الفعل يجرى عليهم من قبل الله تعالى آنا فآنا بحيث لو انقطع عنهم الفيض آنا واحدا لما تمكن العبد فيه من فعل ابدا فالافعال الاختيارية بين الجبر والتفويض ومنتسبه إلى المخلوقين من جهة والى الخالق من جهة أخرى فإنهم ذلك واغتنمه
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رتبه علم الأول بالقياس إلى غيره من العلوم 2
2 تعريف علم الأصول 3
3 تعريف كلي موضوع العلم 3
4 المائز بين العوارض الذاتية والعرضية 4
5 المبادي التصورية والتصديقية والأحكامية 8
6 موضوع علم الأصول 9
7 دلالة الألفاظ ذاتية أو جعلية 10
8 تقسيم الموضع والموضوع له بلحاظ العموم والخصوص 13
9 الاستدلال على المختار في المعنى الحرفي 16
10 الحديث الوارد في أنواع كلمة والمراد منه 22
11 المختار في وضع الحروف والبرهان عليه 28
12 تبعية الدلالة للإرادة وعدمها 31
13 ثبوت الوضع الخاص للمركبات وعدمه 32
14 الحقيقة الشرعية 33
15 الصحيح والأعم 34
16 ما ذكر من الثمرات لمسألة الصحيح والأعم 44
17 الاشتراك والترادف 51
18 استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 51
19 تحرير النزاع في المشتق والمراد منه 52
20 بساطة مفاهيم المشتقات وتركبها 63
21 الفرق بين المشتق والمصدر في المفهوم 72
22 المختار في مسئلة المشتق 74
23 اشكال الفخر الرازي وجوابه عنه 82
24 الاشكال في حمل صفات الباري والجواب عنه 84
25 اشتراط قيام المبدء بالذات في صدق المشتق 85
26 ما يتعلق بمادة الامر 86
27 اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وعدمه 88
28 هدم أساس التفويض 93
29 رفع شبهة الموردة على الحديث القدسي 93
30 دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها 94
31 مبحث التعبدي والتوصلي 96
32 امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر وعدمه 103
33 الأقوال في المايز بين التعبدي والتوصلي 110
34 وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية 113
35 تحقيق متمم الجعل 115
36 ما يستكشف به تمامية الجعل وعدمها 116
37 الاستدلال بالطلاق المقامي على تمامية الجعل 117
38 مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية 117
39 اختلاف المحصلات الشرعية والأسباب العادية في الأصل العملي وعدمه 118
40 مقتضى الأصل العملي على مبنى التفرقة بين التعبدي والتوصلي بالغرض 123
41 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط وتحقيق القضية الخارجية والحقيقية 125
42 دفع محذور الدور عن الشكل الأول بالتفرقة بين الفضية الحقيقية والخارجية 126
43 وجوه امتياز القضية الحقيقية عن الخارجية 127
44 مرجع القيد في القضية الشرطية بمقتضي القواعد العربية 129
45 الفرق فيما يؤخذ في التكليف بين الأمور الاختيارية وغير الاختيارية 132
46 اشتراط التكليف بشئ يتصور على نحوين 134
47 الواجب المعلق وتحقيق امكانه واستحالته 136
48 اختصاص أصل النزاع في الواجب المعلق بالقضايا الخارجية 141
49 قياس الاحكام في القضايا الحقيقية بالملكية في باب الوصية ودفع محذور انفكاك الانشاء عن المنشأ 143
50 النقض بباب الصوم على إحالة الشرط المتأخر والواجب المعلق والجواب عنه 145
51 الاشكال بالواجبات التدريجية على إحالة الشرط المتأخر والجواب المعلق والجواب عنه 147
52 موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وما أجيب به عن الاشكال الوارد فيها 148
53 دفع الاشكال في موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار 150
54 مورد قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار 150
55 اقسام القدرة من حيث اعتبارها في التكليف وحكم كل منها 150
56 مورد التفرقة بين اقسام القدرة في الحكم واختلاف حال القيود بالقياس إلى الواجب الواحد 153
57 عدم صحة الاستدلال بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار لوجوب التعلم قبل الوقت 154
58 تتمة الكلام في دفع المحذور عن المقدمات المعنونة بمتمم الجعل 156
59 الفرق بين المقدمات المعنونة وباب التعلم 157
60 اشكال في وجوب التعلم قبل الوقت في موارد ندرة الابتلاء ودفعه 158
61 حكم الشيخ (قده) بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين 158
62 شرط الوجوب شرط للواجب أم لا 159
63 الواجب اما نفسي أو غيري 166
64 ترتب الثواب وعدمه على امتثال الواجب الغيري 172
65 الاشكال في عبادية الطهارات الثلاث 174
66 تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري 181
67 امكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه 186
68 الواجب الموسع والواجب المضيق 189
69 الجواب عن الاشكال المتوهم في الواجب الموسع 190
70 حكم الموقت إذا فات في الوقت 191
71 تبعية القضاء للأداء وعدمها 191
72 المرة والتكرار 193
73 الفور والتراخي 193
74 الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء 193
75 الاجزاء و عدمه في الموضوعات 207
76 عدم الاجزاء في مورد الاحكام العقلية 207
77 دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز وعدمها 208
78 هل الامر بالامر امر بالفعل المتعلق للامر الثاني حقيقة 209
79 صحة البحث عن جواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه 209
80 الأوامر متعلقة بالطبايع أو الافراد 210
81 مسئلة وجوب مقدمة الواجب أصولية أم لا 212
82 المقدمة الداخلية والخارجية 215
83 امتناع الشرط المتأخر وجوازه 220
84 المختار في مسئلة الشرط المتأخر 225
85 مقتضى القاعدة في الفضولي النقل أو الكشف 226
86 تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط 232
87 استحالة اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة 237
88 الثمرات المذكورة لمبحث المقدمة 243
89 مقدمة المستحب ومقدمة الحرام 248
90 اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده وعدمه 250
91 قول الكعبي بانتفاء المباح والجواب عنه 261
92 البحث عن ثمرة مسئلة اقتضاء الامر بالشيء 262
93 فروق بابي التعارض والتزاحم 270
94 حكم التزاحم في قيود الصلاة 281
95 تحريم مبحث الترتب 285
96 تلخيص البرهان على جواز الترتب 307
97 اختصاص الترتب بما إذا كان المهم واجدا للملاك 309
98 النواهي 327
99 المطلوب في النواهي الترك أو الكف 327
100 الفرق بين الامر والنهي في المتعلق 328
101 مبحث الاجتماع الامر والنهى 331
102 تحرير النزاع في بحث اجتماع الأمر و النهى 331
103 مسئلة اجتماع الامر والنهى أصولية أو غير أصولية 332
104 تحقيق محل النزاع في مسئلة الاجتماع 346
105 الكراهة في العبادة 361
106 دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة على فساد المنهى عنه وعدمها 385
107 الفرق بين مسئلة اقتضاء النهي الفساد ومسألة اجتماع الامر والنهي 385
108 المراد من النهي في مسئلة اقتضاء النهي الفساد 386
109 المراد من العبادة والمعاملة في مسئلة اقتضاء النهي الفساد 387
110 نوع التقابل بين الصحة والفساد 388
111 ما يمكن اتصافه بالصحة و الفساد 388
112 الصحة والفساد مجعولان أم منتزعان 391
113 عدم اختصاص النزاع في مسئلة اقتضاء النهى الفساد بتحقيق الاطلاق أو العموم 393
114 مقتضى الأصل في مسئلة اقتضاء النهى الفساد 393
115 اقتضاء النهى الفساد و عدمه في العبادات 394
116 طرق استكشاف المانعية في العبادة 400
117 اقتضاء النهى الفساد وعدمه المعاملات 403
118 حكم النهى التشريعي المتعلق بعبادة أو معاملة من ناحية استلزامه الفساد وعدمه 408
119 مبحث المفاهيم 413
120 مفهوم الشرط 415
121 مفهوم تعليق الحكم الكلى على الشرط قضية كلية أم جزئية 420
122 حكم تعداد الشرط واتحاد الجزاء 423
123 تداخل الأسباب وعدمه 426
124 تداخل المسببات وعدمه 432
125 مفهوم الوصف 433
126 مفهوم الغاية 436
127 مفهوم الحصر 438
128 العموم والخصوص 440
129 الفرق بين العام والمطلق 440
130 اقسام القضية 441
131 اقسام العموم 443
132 مقتضى الأصل عند دوران الامر بين العموم الاستغراقي والمجموعي 443
133 العام المخصص حقيقة أم مجاز 446
134 حجية العام المخصص في الباقي 452
135 سراية اجمال المخصص إلى العام وعدمها 454
136 جواز التمسك بالعام وعدمه فيما لو كان المحكوم بالحكم المضاد لحكم العام مرددا بين كونه فردا للعام و عدم كونه كذلك 457
137 جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية وعدمه 457
138 توجيه فتوى المشهور بالضمان فيما لو دار امر اليد بين كونها عادية وكونها غير عادية 461
139 جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية وعدمه 464
140 جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا وعدمه 474
141 جواز العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصص وعدمه 480
142 الفرق بين الفحص عن المخصص والفحص عن الحجة في موارد الأصول العملية 481
143 اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين وعدمه 489
144 ثبوت التخصيص وعدمه في موارد رجوع الضمير العام إلى بعض افراده 492
145 حكم تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء الواحد 496
146 حكم تعارض العموم والمفهوم 498
147 تقسيم المفهوم إلى الموافق والمخالف 498
148 جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 504
149 حكم دوران الخاص بين كونه مخصصا وكونه ناسخا 506
150 امكان النسخ والبداء 513
151 المطلق والمقيد 514
152 تعريف المطلق 514
153 الفرق بين العام الأصولي والمطلق الشمولي في كيفية استفادة العموم 519
154 نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد 520
155 مركز النزاع في دخول الاطلاق في الوضع وعدمه 521
156 المراد من المطلق من حيث اقسام الماهية واعتباراتها 522
157 تحقيق دخول الاطلاق في الوضع وعدمه 527
158 مقدمات الحكمة 528
159 عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة أم لا 530
160 اقسام انصراف المطلق إلى بعض افراده واحكامها 532
161 استلزام التقييد المجازية وعدمه 533
162 حكم المطلق والمقيد المتنافيين 534
163 المجمل والمبين 543