الهيئة في الطبيعي على ما ادعاه المدعي.
وقد يقال: إن النهي لما تعلق بالطبيعة بلا شرط، ويكون مفاده الزجر لا الطلب، فلازمه العرفي ترك جميع الافراد كما تقدم، وكذا عدم سقوطه بالمعصية، لان السقوط أينما كان إنما هو لأجل حصول تمام المطلوب، ففي الامر لما كان تمام المطلوب هو نفس الطبيعة لا بد من سقوطه بحصولها، لحصول تمام المطلوب، وأما النهي فلا معنى لسقوطه ا لا بترك المنهي عنه في زمان، ولا بمخالفته:
أما في جانب الترك: فلان إطاعة النهي بترك جميع الافراد مطلقا بعد إطلاق الطبيعة وكونها لا بشرط.
وأما في ناحية المخالفة فلانها لا يعقل أن تكون مسقطة، إلا أن تتقيد الطبيعة بأول فرد، ويكون المنهي عنه ذلك، فإن لازمه سقوط النهي لأجل عدم الموضوع، فالسقوط لا يكون في شي من الموارد - حتى في الأوامر - بالمخالفة، ولا بالموافقة بما هي، بل بحصول تمام المطلوب، فمخالفة المنهي عنه في زمان لا توجب سقوط النهي بعد مبغوضية نفس الطبيعة بنحو الاطلاق.
وبعبارة أخرى: إن لازم مبغوضية الطبيعة بلا شرط هو مبغوضيتها أينما تحققت، ونتيجة ذلك هو العموم الاستغراقي وإن لم يكن نفسه.
وفيه: أن ذلك دعوى فهم العرف، وهو مسلم ولكن المنظور سر ذلك.
وما ذكر من أن الافتراق لأجل كون مفاد النهي هو الزجر و