فليس للعدم شيئية، ولا يمكن أن يتصف بصفة، وأن يصير متعلقا لشئ. نعم قد يكون وجود شي مبغوضا لفساد فيه، فتنسب المحبوبية إلى عدمه عرضا بعد تصوره بالحمل الأولي.
هذا، مع أن النهي كالأمر ينحل إلى مادة وهيئة، والمادة نفس الماهية كمادة الامر، ومفاد الهيئة هو الزجر عنها أو عن وجودها بالمعنى الحرفي، كما سبق في الامر، فالبعث والزجر متعلقان بالماهية، وليس في النهي ما يدل على العدم لا اسما ولا حرفا، فقوله: (لا تضرب) كمرادفه في الفارسية (نزن) ليس مفاده عرفا وتبادرا إلا ما ذكر، مع أنه لو صرح بطلب العدم لا بد من تأويله، لما تقدم.
وبما ذكرنا - من أن متعلق النهي كالأمر هو الماهية أو وجودها، وأن النهي زجر لا طلب - يسقط النزاع في أن متعلق الطلب فيه الكف أو نفس أن لا تفعل (1).
ثم إنه لا إشكال في أن مقتضى النهي لدى العرف والعقلاء يخالف مقتضى الامر (2) بأن الامر إذا تعلق بطبيعة يسقط بأول مصداقها، بخلاف النهي، فإن مقتضاه ترك جميع الافراد، فهل ذلك من ناحية اللغة، أو حكم العقل، أو العرف؟ ذهب المحقق الخراساني إلى أن مقتضى العقل أن الطبيعي يوجد بوجود