مدفوع: بأن ترك الواجب الموسع بتركه في تمام الوقت، وأما تركه في بعض الوقت فلا ينافي وجوبه.
وفي المضيق بأن الانبعاث لا بد وأن يكون متأخرا عن البعث، فلا بد من فرض زمان يسع البعث والانبعاث ولازمه زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب (1).
مدفوع أولا: بأن الانبعاث لا يلزم أن يتأخر زمانا عن البعث، بل تأخره عنه طبعي، لا زماني.
وثانيا: لو فرض لزوم تأخره زمانا أمكن تصور المضيق بنحو الوجوب التعليقي، فيكون البعث قبل زمان الواجب.
ثم إنه لا إشكال في أن التخيير في الواجب الموسع بين الافراد الطولية يكون عقليا، ولا يمكن التخيير الشرعي، لان ما هو دخيل في تحصيل الغرض في الموسع، هو حصول الطبيعة بين المبدأ والمنتهى، فلا بد وأن يتعلق بالامر بما هو محصل للغرض، ولا يجوز تعلقه بالزائد، فتعلق الامر بالخصوصيات لغو جزاف.
ومن هنا يعلم أنه لا يتضيق بتضييق وقته، لان الامر المتعلق بطبيعة لا يمكن أن يتخلف إلى موضوع آخر، فالواجب لا يخرج عن كونه موسعا بتضييق وقته، وإن حكم العقل بلزوم إتيانه في آخر الوقت.