المنع لا الطلب.
مدفوع: بأن المولى لو صرح بطلب ترك شرب الخمر كان الحكم العقلائي والعرفي عينا كالزجر عن الشرب، بل لو فرض تعلق الزجر بصرف الوجود - أي ناقض العدم - لسقط النهي مع العصيان، لانتهاء اقتضائه، كما لو نهاه عن ذكر الله في الملا لغرض عدم معروفيته، فمع ذكره يسقط، لا لأجل تعلقه بأول الوجود كما أفيد، بل لأجل تعلقه بصرف الوجود.
فالأولى أن يتشبث في مثل المقام بذيل فهم العرف ولو مع عدم كشف سره.