وهو قريب.
وقد يقال (1): إن المنشأ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلق بعدم الطبيعة كذلك، بل سنخه الذي لازمه تعلق كل فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلا، بمعنى أن المولى ينشئ النهي بداعي المنع نوعا عن الطبيعة بحدها الذي لازمه إبقاء العدم بحده على حاله، فتعلق كل فرد من الطلب بفرد من العدم - تارة بلحاظ الحاكم وأخرى بحكم العقل - لأجل جعل الملازمة بين سنخ الطلب وطبيعي العدم بحده.
انتهى.
وفيه: - بعد الغض عن أن النهي ليس طلبا، والمتعلق ليس عدما - أن ما يدعى من انشاء سنخ الطلب إن كان لأجل اتحاد السنخ والطبيعي مع الشخص، فبجعله يصير مجعولا، ففيه: أنه لا يفيد، لان الطبيعي في الخارج ليس إلا الفرد، فلا يكون قابلا للانحلال.
وإن كان لأجل جعل طبيعي الطلب القابل للكثرة ملازما لطبيعي العدم، بحيث يصير قابلا للانحلال، ففيه: إن هذا يحتاج إلى لحاظ غير انشاء الطلب، ويحتاج إلى قرينة تجوز.
ومع الالتزام به فالأهون ما ذهب إليه بعض الأعاظم: (2) من الالتزام بالعموم الاستغراقي في جانب المتعلق، حتى ينحل النهي بتبعه، وإن كان خلاف التحقيق، لعدم استعمال المادة في الافراد وجدانا، كما لم تستعمل