منها فتبقى مرتبة أخرى (1).
وفيه أولا: أن الوجوب أمر انتزاعي من البعث الناشئ من الإرادة الحتمية، والأمور الانتزاعية ليست ذات مراتب حتى يأتي فيها ما ذكر و التفاوت بين البعث الالزامي والاستحبابي ليس في نفس البعث، بل في منشئه الذي هو الإرادة.
نعم لو كان الوجوب هو الإرادة المظهرة، فباعتبار الإرادة يكون ذا مراتب، لكن المبنى فاسد.
وثانيا: لو كان بسيطا وذا مراتب لم يلزم منه إمكان ذهاب مرتبة وبقاء الأخرى، لان معنى كون البسائط ذات مراتب ليس أن كل مرتبة منها كذلك. مثلا: أن الوجود - عند أهله - حقيقة ذات تشكيك، وليس لازمه أن الوجود الواجبي - أيضا - ذو مراتب، والوجود العقلي كذلك، بل المراد أن نفس الحقيقة تصدق على الواجب - الذي هو مرتبة بسيطة كاملة منها عندهم - وعلى المراتب الاخر دونه، صدقا مشككا، لا أن كل هوية ذات مراتب.
فنقول: كون الوجوب في المقام ذا مراتب معناه أن مرتبة منه الوجوب، ومرتبة منه الوجوب الأكيد، وأخرى آكد منهما وهكذا، و مفهوم الوجوب يصدق عليها صدقا مشككا، لا أن كل وجوب ذو مراتب.
نعم ينتزع من الوجوب الجواز بالمعنى الأعم والرجحان بمعناه، لا بمعنى