علمه في حال عدم فسقه متيقنا، حتى يكون المعلوم العالم الغير الفاسق، ولكن علم أنه عالم في الحال، لم يمكن إحراز موضوع العام بالأصل والوجدان، لأن استصحاب عدم كون زيد فاسقا، أو كونه غير فاسق، مع العلم بأنه عالم في الحال، لا يثبت زيدا العالم الغير الفاسق - لاحراز موضوع العام - إلا بالأصل المثبت.
وبعبارة أخرى: إن موضوعه هو العالم المتصف بعدم كونه فاسقا، فجزؤه عدم نعتي للعالم، وهو غير مسبوق باليقين، وما هو مسبوق به هو زيد المتصف بعدم الفسق، وهو ليس جزه، و استصحاب العدم النعتي لعنوان لا يثبت العدم النعتي لعنوان متحد معه إلا بحكم العقل، وهو مثبت، وتعلق العلم بأن زيدا العالم - في الحال - لم يكن فاسقا بنحو السلب التحصيلي لا يفيد، لعدم كونه بهذا الاعتبار موضوعا للحكم.
ومن هذا ظهر عدم إمكان إحراز جزأي الموضوع بالأصل، إذا شك في علمه وعدالته مع العلم باتصافه بهما سابقا لو لم يعلم اتصافه بهما في زمان واحد، حتى يكون (العالم الغير الفاسق) مسبوقا باليقين، فالمناط في صحة الاحراز هو مسبوقية العدم النعتي لعنوان العام، لا العدم النعتي مطلقا، فتبصر.
وأما إذا كان الاتصاف واللا اتصاف ملازمين لوجوده، كالقابلية واللا قابلية للذبح في الحيوان، والقرشية واللا قرشية في المرأة، و المخالفة وعدمها للكتاب في الشرط، فجريان الأصل لاحراز مصداق العام مما لا مجال له،