والتحقيق خلافه:
أما أولا: فلان موضوع الاطلاق هو الطبيعة، ومع جريان المقدمات يستكشف أن موضوع الحكم نفس الطبيعة بلا دخالة شي آخر، بخلاف العام فإن موضوع الحكم فيه أفراد الطبيعة، لا نفسها. فموضوع وجوب الوفاء في قوله: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) أفرادها، وجريان المقدمات إنما هو بعد تعلق الحكم، وهو متعلق بالافراد بعد دلالة الألفاظ على استغراق المدخول، فهي دالة عليه جرت المقدمات أم لا.
نعم جريان المقدمات يفيد بالنسبة إلى حالات الافراد.
وإن شئت قلت: إن ألفاظ العموم مثل: (كل)، و (جميع) موضوعة للكثرة لغة، وإضافتها إلى الطبيعة تفيد الاستغراق، وتعلق الحكم متأخر عنه، وجريان المقدمات متأخر عنه برتبتين، فلا يعقل توقفه عليه.
وأما ثانيا: فلان المتكلم في العموم متعرض لمصاديق الطبيعة، ومعه لا معنى لعدم كونه في مقام بيان تمام الافراد، بخلاف باب الاطلاق، لامكان أن لا يكون المتكلم فيه بصدد بيان حكم الطبيعة، بل يكون بصدد بيان حكم آخر، فلا بد من جريان المقدمات.
وبالجملة: دخول ألفاظ العموم على نفس الطبيعة المهملة يدل على استغراق أفرادها.