النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر: إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، إنما عصى سيده، ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه).
بتقريب: أن الظاهر منهما أن النكاح لو كان معصية الله لكان باطلا، وإنما نفى الصغرى.
وربما يستشكل بأن عصيان السيد عصيان الله، لحرمة مخالفته شرعا، فكيف قال: (إنما عصى سيده ولم يعص الله)؟ فهرب كل مهربا، ولم يأتوا بشي مقنع غير مخالف للظاهر.
والتحقيق أن يقال: إن مورد السؤال والجواب النكاح بما له من المعنى المتعارف، أي ما صنعه العبد بلا إذن مولاه، هو عصيان سيده، و ليس بعصيان الله: أما عصيان السيد، فلان ارتكابه هذا الامر المهم بلا إذنه مخالفة لسيده، وخروج عن رسم العبودية، وأما عدم كون النكاح عصيان الله تعالى فلان ما حرم الله تعالى على العبد هو عنوان مخالفته لمولاه، ومتعلق النهي هذا العنوان، ولا يكاد يتجاوز عنه إلى عنوان آخر كالنكاح والطلاق.
فالتزويج الخارجي مصداق لعنوان محرم هو مخالفة المولى، وعنوان غير محرم بل محلل هو النكاح، فالتزويج بعنوانه حلال ليس بمحرم، ولا تسري حرمة مخالفة المولى إلى ذلك العنوان في وعاء من الأوعية، وإنما يتحد مصداق النكاح مع مصداق المخالفة في الخارج الذي لم يكن