عنها الشارع، فتصح المعاملة، وإن أجبر الكافر على إخراجه عن ملكه، وبين كون الأسباب شرعية، فيبعد جعله السبب مع مبغوضية مسببه (1).
أقول: الظاهر أن الأسباب نوعا عقلائية، لا عقلية ولا شرعية، والظاهر أن مراده من العقلية ما ذكر، تأمل.
فيقع الكلام: في أن النهي عن السبب لأجل مبغوضية المسبب، هل يكون رادعا عن المعاملة العقلائية أم لا؟ الأقوى هو الثاني، لعدم المنافاة بينهما، بل لو فرض مجعولية السبب شرعا لم يرفع اليد عن أدلة السببية لأجل مبغوضية المسبب، وما استبعده (2) ليس ببعيد، لان جعل القانون الكلي الذي يشمل المورد لا بعد فيه، وإن كان اختصاص المورد بالجعل بعيدا، وليس الامر كذلك.
وكذا الكلام لو تعلق النهي بالتسبب بسبب خاص إلى المسبب بحيث لا يكون المسبب مبغوضا، بل التوسل إليه بذاك السبب مبغوضا، فإنه - أيضا - لا يدل على الفساد، لعدم المنافاة كما مر.
وما قيل: - من أنه مع مبغوضية حصول الأثر بذاك السبب لا يمكن إمضاء المعاملة، وهو مساوق للفساد (3) - فيه منع، كالحيازة بالآلة الغصبية، تأمل.