فأية منافاة بين تحقق الوضع والحرمة التكليفية؟ مضافا إلى أن المعاملات عقلائية، لا بد فيها من الردع، ومجرد ذلك لا يكون رادعا، كما لا يكون مخصصا أو مقيدا لما دل على تنفيذ الأسباب. نعم لو تعلق النهي بالمعاملة لأجل مبغوضية ترتيب الآثار المطلوبة عليها لفهم منه الفساد عرفا، لان حرمة ترتيب الأثر على معاملة مساوقة لفسادها عرفا.
هذا كله لو أحرز تعلقه بأحد العناوين، ومع عدمه فلا ينبغي الاشكال في ظهوره في النحو الأخير.
فإذا ورد (لا تبع ما ليس عندك) وأحرزت حرمة النهي، يفهم منه أنها متعلقة بالبيع باعتبار ترتيب الآثار، والمبغوض هو العمل على طبقه، كسائر معاملاته، ولا ينقدح في ذهن العرف حرمة التلفظ بالألفاظ الخاصة، لأنها آلات لا ينظر إليها، ولا حرمة المسبب الذي هو أمر اعتباري لا يكون مبغوضا نوعا، ولا التسبب بها إلى المسبب، بل ما ينقدح في أذهانهم هو الزجر عن المعاملة على نحو سائر المعاملات من ترتيب الأثر عليها، فالنهي متوجه إلى المعاملة باعتبار ترتيب الآثار، وهو مساوق للفساد.
ومنه يظهر ما في كلام الشيخ الأعظم: من دعوى ظهور تعلقه بصدور الفعل المباشري (1)، مع أنه أبعد الاحتمالات لدى العرف والعقلاء، فتدبر.