للالزام بإتيان غيره، كما أن الامر المقدمي لا يكشف عن المحبوبية، لأنه إلزام لأجل غيره، فمع القول بكفاية الملاك في صحة العبادة لا إشكال فيها.
وما قيل: - من أن إتيان الفعل المنهي عنه تجر على المولى، فيكون الفاعل بعيدا عن ساحته به، فلا يمكن التقرب به - بعيد عن الصواب.
أما أولا: فلان فاعل الضد عاص بترك الضد الأهم، لا فعل المهم، فليس في فعله تجر.
وأما ثانيا: فعلى فرضه لا دليل على أن التجري موجب لفساد العمل، لان المبغوضية لا تسري إليه، وكون الفاعل جريئا على المولى لا يوجب بعده بعمله، بل بجرأته وجسارته، وهو عنوان آخر لا تسري المبغوضية منه إلى الفعل. هذا حال العبادات.
وأما المعاملات: فلا إشكال في عدم دلالة النهي التنزيهي والغيري فيها على الفساد.
وأما النهي التحريمي: فإن تعلق بالفعل المباشري - أي صدور هذا اللفظ بنفسه، أو صدوره بعنوان إيقاع المعاملة - فلا يدل على الفساد، لعدم المنافاة بين مبغوضيتهما والتأثير في المسبب والصحة، وكذا لو تعلق بها لأجل مبغوضية مسببها، كبيع المسلم من الكافر إذا كان المبغوض مملوكيته له، لعدم المنافاة أيضا.
ويظهر من الشيخ الأعظم: التفصيل بين كون الأسباب عقلية كشف