لا يكون معذورا لدى العقل والعقلاء، ولو ساعدناهم في سقوط الامر لم تمكن المساعدة في عدم إجراء حكم المعصية بشهادة الوجدان والعقل.
ثم إنه لو سلم بوجوب رد المال إلى صاحبه، أو وجوب التخلص عن التصرف، أو ترك التصرف، وكون التصرف الخارجي مقدمة للواجب، فإن قلنا بجواز تعلق النهي بالتصرف - كما عرفت - فيقوى قول أبي هاشم (1) وإلا فقول صاحب الفصول (2).
وما قيل من لزوم تعلق الأمر والنهي بشي واحد (3) ممنوع، لان النهي متعلق بعنوان التصرف في مال الغير، والامر المقدمي بحيثية ما يتوقف عليه ذو المقدمة، أو ما يتوصل به إليه، وهما بما لهما من العنوان قابلان لتعلق الأمر والنهي بهما، لا بما هما كذلك بالحمل الشائع، لأنهما بالحمل الشائع - أي الوجود الخارجي - لا يمكن تعلق الأمر والنهي بهما، فاتحاد مقدمة الواجب