مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
لا يكون معذورا لدى العقل والعقلاء، ولو ساعدناهم في سقوط الامر لم تمكن المساعدة في عدم إجراء حكم المعصية بشهادة الوجدان والعقل.
ثم إنه لو سلم بوجوب رد المال إلى صاحبه، أو وجوب التخلص عن التصرف، أو ترك التصرف، وكون التصرف الخارجي مقدمة للواجب، فإن قلنا بجواز تعلق النهي بالتصرف - كما عرفت - فيقوى قول أبي هاشم (1) وإلا فقول صاحب الفصول (2).
وما قيل من لزوم تعلق الأمر والنهي بشي واحد (3) ممنوع، لان النهي متعلق بعنوان التصرف في مال الغير، والامر المقدمي بحيثية ما يتوقف عليه ذو المقدمة، أو ما يتوصل به إليه، وهما بما لهما من العنوان قابلان لتعلق الأمر والنهي بهما، لا بما هما كذلك بالحمل الشائع، لأنهما بالحمل الشائع - أي الوجود الخارجي - لا يمكن تعلق الأمر والنهي بهما، فاتحاد مقدمة الواجب

(١) نقله عنه في قوانين الأصول ١: ١٥٣ / سطر ٢٢.
أبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، من كبار علماء المعتزلة، ولد سنة (٢٤٧) وإليه وإلى أبيه تنسب الجبائية و البهشمية - من فرق المعتزلة - وهما من معتزلة البصرة. انفردا عن أصحابهما بمسائل، وكذا الابن عن الأب، له عدة كتب منها: الشامل في الفقه، وتذكرة العالم، والعدة في الأصول، توفي سنة (٣٢١) ببغداد.
انظر تاريخ بغداد ١١: ٥٥، الأعلام للزركلي ٤: ٧، الملل والنحل ١: ٧٨، وفيات الأعيان ٣: ١٨٣.
(٢) الفصول الغروية: ١٣٨ / سطر ٢٥.
(٣) فوائد الأصول ٢: ٤٤٨.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 149 150 151 ... » »»
الفهرست