مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
دون العبادات، أو الصحة الظاهرية مجعولة دون الواقعية؟ فيه أقوال:
أقواها: عدم إمكان مجعوليتهما مطلقا، وذلك لان الصحة - سوأ كانت منتزعة من مطابقة الخارج للمخترع أو للامر، أو بمعنى التمامية - أمر تكويني عقلي لا ينالها الجعل.
ومجرد جعل الآثار في المعاملات (1) - على فرض صحته - لا يوجب كونهما مجعولين فيها، لعدم اتصاف الماهيات المخترعة بالصحة و الفساد، كما هو واضح، بل المتصف بهما هو الموجود الخارجي أو الاعتباري بلحاظ انطباق الماهيات عليه ولا انطباقها، وهما عقليان لا يتطرق الجعل بالنسبة إليهما.
وكذا جعل الصحة الظاهرية بنفسها لا معنى له، لان جعل مطابقة المأتي به للمأمور به بلا تصرف في منشأ الانتزاع غير معقول ولو في ظرف الشك وبحسب الظاهر.
نعم، جواز ترتيب أثر الصحة أو وجوبه قابلا للجعل، لكنه غير جعل الصحة بنفسها، بل الظاهر أن جواز ذلك أو إيجابه بدون رفع اليد عن الشرط أو الجز غير ممكن، ومعه يكون التطبيق قهريا، ولعل القائل بالجعل هاهنا خلط بين الامرين.

(1) الكفاية 1: 290.
(2) نفس المصدر السابق.
(١٥٥)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست