محله (1)، وسيأتي الكلام بناء على تسليمهما.
وأما حرمة التصرف الخروجي فعلا: فلما تكرر منا من أن الاحكام المتعلقة بالعناوين الكلية - كقوله: (لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه) (2) - فعلية على عناوينها من غير لحاظ حالات كل واحد من المكلفين، وصحة الخطاب العمومي لا تتوقف على صحة الباعثية بالنسبة إلى جميع الافراد، وأن الخطابات لم تكن مقيدة بالقادر العالم الملتفت، لا من ناحية الحكم، ولا من ناحية العقل كشفا أو حكومة، لكن العقل يحكم بمعذورية المكلف في بعض الأحيان.
فالحكم بعدم جواز التصرف في مال الغير فعلي على عنوانه غير مقيد بحال من الأحوال، لكن العقل يحكم بمعذورية العاجز إذا طرأ [عليه لا بسوء] اختياره، وأما معه فلا يراه معذورا في المخالفة.
فالحكم الفعلي بالمعنى المتقدم قد يخالف بلا عذر، وقد يخالف معه، وما نحن فيه من قبيل الأول، وإن حكم العقل بلزوم التخلص لكونه أقل المحذورين، وهكذا الحال في جميع الموارد التي سلب المكلف قدرته اختيارا.
فإذا أمر المولى بإنقاذ الغريق، فسلب العبد عن نفسه القدرة،