____________________
وعلى الثاني يكون التخيير أو الترجيح عاما شاملا حتى للخبرين اللذين يكون أحدهما عاما والآخر خاصا أو أحدهما مطلقا والآخر مقيدا.
(1) حاصله: ان المنسوب إلى المشهور الأول، وهو اختصاص القاعدة الثانية كالقاعدة الأولى بغير موارد الجمع العرفي.
وظاهر الشيخ (قدس سره) في العده وغيرها هو الثاني، وهو عموم اخبار التخيير أو الترجيح حتى لموارد الجمع العرفي، ووافقه على ذلك بعض المحدثين.
(2) لا يخفى عليك ان ظاهر المتن في أول كلامه موافقة الشيخ وعموم اخبار التخيير والترجيح حتى لموارد الجمع العرفي، وسيأتي منه (قدس سره) في آخر كلامه موافقة المشهور واختصاص اخبار التخيير أو الترجيح بغير موارد الجمع العرفي.
وحيث كان في أول كلامه (قدس سره) موافقا للشيخ قال: ((وقصارى ما يقال في وجهه)) أي وقصارى ما يقال في وجه اختصاص اخبار التخيير أو الترجيح بغير موارد الجمع العرفي كما هو مذهب المشهور هو ((ان الظاهر... إلى آخره)).
وبيانه: ان غاية ما يمكن ان يقال في وجه اختصاص الاخبار العلاجية الدالة على التخيير أو الترجيح بغير الجمع العرفي: هو ان المنصرف منها سؤالا وجوابا غير موارد الجمع العرفي.
اما سؤالا: فلان الظاهر من أن الداعي لسؤال السائل عن حكم الخبرين المتعارضين هو تحيره فيما يستفاد منهما، وحيث انه لا تحير للسائل فيما يستفاد في موارد الجمع العرفي، فلازم ذلك ان يكون الظاهر منه هو السؤال عن المتعارضين غير المتلائمين في الدلالة، لوضوح انه لا تحير له في المتلائمين دلالة، وانما يتحير في
(1) حاصله: ان المنسوب إلى المشهور الأول، وهو اختصاص القاعدة الثانية كالقاعدة الأولى بغير موارد الجمع العرفي.
وظاهر الشيخ (قدس سره) في العده وغيرها هو الثاني، وهو عموم اخبار التخيير أو الترجيح حتى لموارد الجمع العرفي، ووافقه على ذلك بعض المحدثين.
(2) لا يخفى عليك ان ظاهر المتن في أول كلامه موافقة الشيخ وعموم اخبار التخيير والترجيح حتى لموارد الجمع العرفي، وسيأتي منه (قدس سره) في آخر كلامه موافقة المشهور واختصاص اخبار التخيير أو الترجيح بغير موارد الجمع العرفي.
وحيث كان في أول كلامه (قدس سره) موافقا للشيخ قال: ((وقصارى ما يقال في وجهه)) أي وقصارى ما يقال في وجه اختصاص اخبار التخيير أو الترجيح بغير موارد الجمع العرفي كما هو مذهب المشهور هو ((ان الظاهر... إلى آخره)).
وبيانه: ان غاية ما يمكن ان يقال في وجه اختصاص الاخبار العلاجية الدالة على التخيير أو الترجيح بغير الجمع العرفي: هو ان المنصرف منها سؤالا وجوابا غير موارد الجمع العرفي.
اما سؤالا: فلان الظاهر من أن الداعي لسؤال السائل عن حكم الخبرين المتعارضين هو تحيره فيما يستفاد منهما، وحيث انه لا تحير للسائل فيما يستفاد في موارد الجمع العرفي، فلازم ذلك ان يكون الظاهر منه هو السؤال عن المتعارضين غير المتلائمين في الدلالة، لوضوح انه لا تحير له في المتلائمين دلالة، وانما يتحير في