____________________
ونهي في شيء واحد، ولا ريب ان موارد الجمع العرفي كالعام والخاص يتنافى الامر في العام - مثلا - مع الخاص الذي ينهى عن بعض افراد العام.
وقد أشار إلى ما ذكرنا من الاشكال بقوله: ((مع امكان ان يكون)) الداعي للسؤال عما يعم الجمع العرفي هو ((ل)) اجل ((احتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة)) في مورد الجمع العرفي. ولا ريب انه مع هذا الاحتمال يصح سؤال السائل عما يعم موارد الجمع العرفي، ولا يختص سؤال بغيرها. وأشار إلى التأييد بقوله: ((وجل العناوين المأخوذة... إلى آخر الجملة)).
وهذا أيضا لا يخلو عن المناقشة: أولا بما عرفت من أن الظاهر أن الداعي للسؤال هو غير هذا الاحتمال، بل هو التحير في الوظيفة الفعلية.
وثانيا: ان ظاهر الأسئلة كلها هو مورد المتعارضين غير المعلومي الصدور، فمثل الآيتين أو الخبرين المتواترين خارجان عن مورد الأسئلة، ولازم كون الداعي هو احتمال الردع هو عموم الجواب حتى للآيتين والخبرين المتواترين اللذين بينهما عموم وخصوص أو كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، ولا يقول به القائل بشمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي، فلا وجه لهذا الاحتمال.
(1) حاصله: ان ما تقدم كان كله في قبال دعوى ظهور اختصاص الاخبار العلاجية بغير مورد الجمع العرفي.
اما إذا كان الوجه في ما ذهب اليه المشهور من الاختصاص هو دعوى اجمال الاخبار العلاجية من حيث عمومها لمورد الجمع العرفي، ولابد مع الاجمال من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الاخبار العلاجية هو الترجيح أو التخيير في غير موارد الجمع العرفي.
وقد أشار إلى ما ذكرنا من الاشكال بقوله: ((مع امكان ان يكون)) الداعي للسؤال عما يعم الجمع العرفي هو ((ل)) اجل ((احتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة)) في مورد الجمع العرفي. ولا ريب انه مع هذا الاحتمال يصح سؤال السائل عما يعم موارد الجمع العرفي، ولا يختص سؤال بغيرها. وأشار إلى التأييد بقوله: ((وجل العناوين المأخوذة... إلى آخر الجملة)).
وهذا أيضا لا يخلو عن المناقشة: أولا بما عرفت من أن الظاهر أن الداعي للسؤال هو غير هذا الاحتمال، بل هو التحير في الوظيفة الفعلية.
وثانيا: ان ظاهر الأسئلة كلها هو مورد المتعارضين غير المعلومي الصدور، فمثل الآيتين أو الخبرين المتواترين خارجان عن مورد الأسئلة، ولازم كون الداعي هو احتمال الردع هو عموم الجواب حتى للآيتين والخبرين المتواترين اللذين بينهما عموم وخصوص أو كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، ولا يقول به القائل بشمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي، فلا وجه لهذا الاحتمال.
(1) حاصله: ان ما تقدم كان كله في قبال دعوى ظهور اختصاص الاخبار العلاجية بغير مورد الجمع العرفي.
اما إذا كان الوجه في ما ذهب اليه المشهور من الاختصاص هو دعوى اجمال الاخبار العلاجية من حيث عمومها لمورد الجمع العرفي، ولابد مع الاجمال من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الاخبار العلاجية هو الترجيح أو التخيير في غير موارد الجمع العرفي.