بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ١٢٣
نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته، من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك، وإن كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا، كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحوهما، فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها، إنما هو الأقوى دلالة، كما لا يخفى (1)،
____________________
وقد أشار إلى أن الظن بصدق أحد الخبرين موجب للظن بكذب الآخر في مورد واحد من التعارض - وهو ما إذا علم اجمالا بكذب أحدهما - بقوله: ((هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا)) على نحو الاجمال فإنه في هذا المورد يكون الظن بصدق أحدهما موجبا للظن بكذب الآخر صدورا. وأشار إلى أنه في غير هذا المورد لا يكون الظن بصدق أحدهما موجبا للظن بكذب الآخر - مع الإشارة إلى بعض الاحتمالات المذكورة - بقوله: ((وإلا)) أي وان لم يعلم بكذب أحدهما اجمالا ((فلا يوجب الظن بصدور أحدهما)) الظن بكذب الآخر ((لامكان صدورهما)) معا ((مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو)) مع عدم إرادة الظهور ((فيهما أو ارادته تقية)) أي ويحتمل إرادة الظهور تارة في أحدهما تقية، وأخرى فيهما معا تقية، كما إذا كان للعامة قولان وكانا معا مخالفين للواقع ((كما لا يخفى)).
(1) توضيحه: ان هذا الاستدراك مرتبط بالاشكال الأخير على التعدي لكل ما يوجب القرب إلى الواقع، وهو انه بناءا على أن التعدي إلى ما يقرب إلى الواقع مستفاد من المرجحات المذكورة في اخبار الترجيح، فإنه مما يرد عليه - كما مر - انه لا معنى للاقتصار في التعدي على خصوص ما يوجب القرب إلى الواقع، بل لابد من التعدي إلى كل مزية توجب مزيد فضل لأحدهما على الآخر. فاستدرك من كلامه هذا بقوله: ((نعم)) وحاصله: ان التعدي إلى كل مزية توجب مزيد الفضل انما هو حيث يكون الوجه للتعدي هو المرجحات المنصوصة.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 120 121 122 123 125 126 127 128 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثامن: مبحث التعادل والتراجيح 1
2 الفصل الأول: تعريف التعارض 3
3 تعريف الحكومة 8
4 الجمع العرفي 12
5 تقدم الامارات على الأصول 16
6 حمل الظاهر على النص أو الأظهر 27
7 صور تعارض الدليلين 30
8 الفصل الثاني: الأصل الأولي في المتعارضين بناء على الطريقية 35
9 حجية أحدهما بنحو التخيير العقلي بينهما 36
10 حجية الخبر الموافق للواقع وعدم حجية الخبر الكاذب 37
11 حجية أحدهما من غير تعيين 38
12 نفي الثالث بالمتعارضين 39
13 سقوط المتعارضين في الحجية الفعلية 40
14 مختار الشيخ الأعظم (قده) من التخيير مطلقا - بناء على السببية - وتعريض المصنف (قده) به من وجوه 44
15 قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) والاشكال عليها 58
16 الفصل الثالث: القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين 65
17 تأسيس الأصل 66
18 الأخبار العلاجية 69
19 أخبار التخيير 70
20 أخبار الوقوف 72
21 أخبار الاحتياط 73
22 أخبار الترجيح 74
23 الأقوال المشار إليها في الترجيح ثلاثة 75
24 تحقيق فساد الأقوال الثلاثة 76
25 مقبولة عمر بن حنظلة 76
26 مرفوعة زرارة 77
27 اشكالات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح 77
28 حكم سائر الأخبار المشتملة على المرجحات 85
29 دلالة اخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة 85
30 الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخر 92
31 الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين ومنعه 92
32 الترجيح بحكم العقل ومنعه 93
33 الإفتاء بالتخيير بين الخبرين المتعارضين 99
34 الفصل الرابع: الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها 104
35 الاستدلال على التعدي بوجوه 104
36 مناقشة المصنف (قده) فيها 107
37 الفصل الخامس: اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي 125
38 إشكال المصنف (قده) على مسلك المشهور بوجوه ثلاثة 128
39 الفصل السادس: تمييز الظاهر عن الأظهر 136
40 ترجيح العموم على الاطلاق والتقييد على التخصيص 137
41 دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 141
42 الفصل السابع: انقلاب النسبة وعدمه 154
43 وجهان في لزوم الانقلاب 160
44 الجواب عن الوجهين 162
45 لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصيات ما لم يلزم محذور الاستهجان 170
46 الفصل الثامن: رجوع جميع المرجحات إلى الصدور 179
47 عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات 185
48 ايراد المصنف (قده) على مراعاة الترتيب 188
49 ايراد المصنف (قده) على الشيخ الأعظم (قده) 195
50 برهانان للمحقق الرشتي (قده) على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري 202
51 الفصل التاسع: المرجحات الخارجية 211
52 اقسام المرجح الخارجي 211
53 مذهب الشيخ الأعظم (قده) في لزوم التعدي والترجيح بما يوجب الأقربية للمضمون - ومناقشة المصنف (قده) 214
54 الخاتمة / في الاجتهاد والتقليد 229
55 الفصل الأول: تعريف الاجتهاد 231
56 الفصل الثاني: انقسام الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ 238
57 توهم عدم وقوع الاجتهاد المطلق والجواب عنه 240
58 اشكال رجوع الغير إلى المجتهد الذي انسد باب العلم والعلمي عليه 243
59 اشكال رجوع الجاهل إلى المجتهد في مورد الأصول العقلية 252
60 نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي 255
61 الاشكال في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة 257
62 التجزي في الاجتهاد 263
63 استدلال المصنف (قده) على إمكانه 264
64 حجية رأي المتجزي لعمل نفسه 273
65 جواز تقليد المتجزي ورجوع الغير اليه 274
66 نفوذ قضاء المتجزي 276
67 الفصل الثالث: مبادئ الاجتهاد 277
68 الفصل الرابع: التخطئة والتصويب 282
69 الفصل الخامس: تبدل رأي المجتهد 293
70 تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد في نفس الحكم وبين كونه في متعلق الحكم 301
71 استدلال صاحب الفصول على لزوم عدم البطلان في المتعلقات 303
72 جواب المصنف (قده) عن استدلال صاحب الفصول 305
73 الفصل السادس: التقليد وبعض احكامه 309
74 المقام الأول: في معنى التقليد 309
75 المقام الثاني: الدليل على التقليد 312
76 الأخبار الدالة على جواز التقليد 321
77 الفصل السابع: تقليد الأعلم 329
78 مناقشة المصنف (قده) في أدلة التقليد بحيث تشمل مورد الاختلاف في الفتوى 336
79 دعوى السيرة على الاخذ بفتوى أحد المخالفين 340
80 استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر والجواب عنه 341
81 أدلة وجوب تقليد الأعلم 343
82 الفصل الثامن: تقليد الميت 351
83 أدلة جواز تقليد الميت ومناقشة المصنف (قده) فيها 352