بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ١٢٣
نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته، من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك، وإن كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا، كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحوهما، فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها، إنما هو الأقوى دلالة، كما لا يخفى (1)،
____________________
وقد أشار إلى أن الظن بصدق أحد الخبرين موجب للظن بكذب الآخر في مورد واحد من التعارض - وهو ما إذا علم اجمالا بكذب أحدهما - بقوله: ((هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا)) على نحو الاجمال فإنه في هذا المورد يكون الظن بصدق أحدهما موجبا للظن بكذب الآخر صدورا. وأشار إلى أنه في غير هذا المورد لا يكون الظن بصدق أحدهما موجبا للظن بكذب الآخر - مع الإشارة إلى بعض الاحتمالات المذكورة - بقوله: ((وإلا)) أي وان لم يعلم بكذب أحدهما اجمالا ((فلا يوجب الظن بصدور أحدهما)) الظن بكذب الآخر ((لامكان صدورهما)) معا ((مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو)) مع عدم إرادة الظهور ((فيهما أو ارادته تقية)) أي ويحتمل إرادة الظهور تارة في أحدهما تقية، وأخرى فيهما معا تقية، كما إذا كان للعامة قولان وكانا معا مخالفين للواقع ((كما لا يخفى)).
(1) توضيحه: ان هذا الاستدراك مرتبط بالاشكال الأخير على التعدي لكل ما يوجب القرب إلى الواقع، وهو انه بناءا على أن التعدي إلى ما يقرب إلى الواقع مستفاد من المرجحات المذكورة في اخبار الترجيح، فإنه مما يرد عليه - كما مر - انه لا معنى للاقتصار في التعدي على خصوص ما يوجب القرب إلى الواقع، بل لابد من التعدي إلى كل مزية توجب مزيد فضل لأحدهما على الآخر. فاستدرك من كلامه هذا بقوله: ((نعم)) وحاصله: ان التعدي إلى كل مزية توجب مزيد الفضل انما هو حيث يكون الوجه للتعدي هو المرجحات المنصوصة.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 120 121 122 123 125 126 127 128 130 ... » »»
الفهرست