____________________
(1) لا يخفى ان قوله: ((فاسد)) هو خبر ((توهم)). ووجه فساد هذا التوهم: ان حجية الخبر من حيث جهاته الثلاث - سندا ودلالة وجهة - غير مشروطة بعدم الظن بالخلاف، لما هو ظاهر من أن حجية الخبر انما هي من باب حجية الظن النوعي، وان لم يكن مفيدا للظن الشخصي على وفاقه، وغير مشروطة أيضا بعدم الظن الشخصي بخلافه.
والحاصل: ان في حجية الخبر احتمالات ثلاثة: الأول: ان حجيته من الظنون النوعية غير المشروطة بعدم الظن بالخلاف.
الثاني: أن تكون من باب الظن النوعي لكنها مشروطة بعدم الظن على خلافه.
والفرق بين الأول والثاني هو انه على الأول لا يشترط في حجية الخبر الظن الشخصي على وفاقه ولا يمنع عن حجيته الظن الشخصي على خلافه، وعلى الثاني فإنه وان كان لا يشترط في حجية الخبر الظن الشخصي على وفاقه، ولكنه يمنع عن حجية الظن الشخصي على خلافه.
الثالث: كون حجية الخبر مشروطة بالظن الشخصي على وفاقه.
والظاهر من أدلة الاعتبار سواءا كان بناء العقلاء أو الاخبار هو الأول، وان حجيته من باب الظن النوعي غير مشروطة بعدم الظن بالخلاف، لقيام بناء العقلاء على الاخذ بخبر الثقة وان لم يفد الظن الشخصي، والاخذ به وان قام الظن الشخصي على خلافه. ومثله المستفاد من اخبار حجية خبر الثقة وبناء العقلاء - أيضا - على الاخذ بالظهور الدلالي كذلك، وبناؤهم أيضا على أن الأصل كونه صادرا لبيان الواقع وان لم يفد الظن الشخصي بذلك وحتى لو قام الظن الشخصي على صدوره لا لبيان الواقع.
فاتضح مما ذكرنا عدم كون الظن بكذب أحدهما موجبا لخروج الخبر عن أدلة الحجية. وعلى هذا فالترجيح بما يوجب صدق أحد الخبرين هو من ترجيح الحجة
والحاصل: ان في حجية الخبر احتمالات ثلاثة: الأول: ان حجيته من الظنون النوعية غير المشروطة بعدم الظن بالخلاف.
الثاني: أن تكون من باب الظن النوعي لكنها مشروطة بعدم الظن على خلافه.
والفرق بين الأول والثاني هو انه على الأول لا يشترط في حجية الخبر الظن الشخصي على وفاقه ولا يمنع عن حجيته الظن الشخصي على خلافه، وعلى الثاني فإنه وان كان لا يشترط في حجية الخبر الظن الشخصي على وفاقه، ولكنه يمنع عن حجية الظن الشخصي على خلافه.
الثالث: كون حجية الخبر مشروطة بالظن الشخصي على وفاقه.
والظاهر من أدلة الاعتبار سواءا كان بناء العقلاء أو الاخبار هو الأول، وان حجيته من باب الظن النوعي غير مشروطة بعدم الظن بالخلاف، لقيام بناء العقلاء على الاخذ بخبر الثقة وان لم يفد الظن الشخصي، والاخذ به وان قام الظن الشخصي على خلافه. ومثله المستفاد من اخبار حجية خبر الثقة وبناء العقلاء - أيضا - على الاخذ بالظهور الدلالي كذلك، وبناؤهم أيضا على أن الأصل كونه صادرا لبيان الواقع وان لم يفد الظن الشخصي بذلك وحتى لو قام الظن الشخصي على صدوره لا لبيان الواقع.
فاتضح مما ذكرنا عدم كون الظن بكذب أحدهما موجبا لخروج الخبر عن أدلة الحجية. وعلى هذا فالترجيح بما يوجب صدق أحد الخبرين هو من ترجيح الحجة