____________________
قطعا. وحيث يمكن ان يكون هو الداعي للسؤال فلا ظهور للاخبار العلاجية في الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي. وهذا لا يخلو أيضا عن المناقشة:
أولا: بما عرفت من أن الظاهر هو ان الداعي للسؤال هو التحير في الحكم الظاهري والوظيفة الفعلية.
وثانيا: انه لو كان الداعي للسؤال هو التحير في الحكم واقعا لما اكتفى السائل في الجواب بالاخذ بالشهرة أو غيرها من المزايا المذكورة في اخبار الترجيح أو بالتخيير بينهما، لان ذلك أيضا لا يرفع التحير في الحكم الواقعي.
وثالثا: ان التحير في الحكم الواقعي موجود حتى مع عدم التعارض، فان الخبر غير المعارض بمثله لا يزال في مورده تحير في الحكم الواقعي، فلا خصوصية للتعارض، مع أن الظاهر أن الداعي للسؤال خصوصية للتعارض، وليس هي إلا التحير في الحكم الظاهري والوظيفة الفعلية.
(1) هذا هو المصحح الثالث لكون السؤال عما يعم موارد الجمع العرفي، وهو انه مما يحتمل ان يكون الداعي لتعميم سؤال السائل لما يعم موارد الجمع العرفي هو احتماله ردع الشارع عن الطريقة المتعارفة عند أبناء المحاورة في مقام العام والخاص - مثلا - أو المطلق والمقيد، من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. ومع هذا الاحتمال فلا ظهور للاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي، لصحة السؤال قطعا عن الطريقة المتعارفة عند أبناء المحاورة من الشارع، وانه هل هو ممض لها أو يردع عنها؟
ويؤيد ما ذكرنا من الاحتمال ان جل العناوين المأخوذة في أسئلة السائلين هي مما تعم الجمع العرفي، لان عنوانها السؤال عن المتعارضين وهما المتنافيان دلالة ولا ريب ان موارد الجمع العرفي من المتنافيين دلالة، وأيضا فان بعضها عنوانها انه يرد امر
أولا: بما عرفت من أن الظاهر هو ان الداعي للسؤال هو التحير في الحكم الظاهري والوظيفة الفعلية.
وثانيا: انه لو كان الداعي للسؤال هو التحير في الحكم واقعا لما اكتفى السائل في الجواب بالاخذ بالشهرة أو غيرها من المزايا المذكورة في اخبار الترجيح أو بالتخيير بينهما، لان ذلك أيضا لا يرفع التحير في الحكم الواقعي.
وثالثا: ان التحير في الحكم الواقعي موجود حتى مع عدم التعارض، فان الخبر غير المعارض بمثله لا يزال في مورده تحير في الحكم الواقعي، فلا خصوصية للتعارض، مع أن الظاهر أن الداعي للسؤال خصوصية للتعارض، وليس هي إلا التحير في الحكم الظاهري والوظيفة الفعلية.
(1) هذا هو المصحح الثالث لكون السؤال عما يعم موارد الجمع العرفي، وهو انه مما يحتمل ان يكون الداعي لتعميم سؤال السائل لما يعم موارد الجمع العرفي هو احتماله ردع الشارع عن الطريقة المتعارفة عند أبناء المحاورة في مقام العام والخاص - مثلا - أو المطلق والمقيد، من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. ومع هذا الاحتمال فلا ظهور للاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي، لصحة السؤال قطعا عن الطريقة المتعارفة عند أبناء المحاورة من الشارع، وانه هل هو ممض لها أو يردع عنها؟
ويؤيد ما ذكرنا من الاحتمال ان جل العناوين المأخوذة في أسئلة السائلين هي مما تعم الجمع العرفي، لان عنوانها السؤال عن المتعارضين وهما المتنافيان دلالة ولا ريب ان موارد الجمع العرفي من المتنافيين دلالة، وأيضا فان بعضها عنوانها انه يرد امر