____________________
وثالثا: ان ظاهر السؤال من السائل هو لأنه لا يعرف الحكم الفعلي وما هو الوظيفة عند التعارض، والوظيفة الفعلية في موارد الجمع معلومة للسائل. والله العالم.
(1) هذا هو الاشكال الثاني وهو المصحح الثاني لكون السؤال عما يعم موارد الجمع العرفي، فلا تكون الاخبار العلاجية ظاهرة في الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي.
وحاصله: انه لو سلمنا انه إذا كان الداعي للسؤال هو التحير في الوظيفة الفعلية، ولازمه ان تختص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي، إلا انه مع كون الداعي للسؤال هو التحير في الحكم الواقعي في المتعارضين فإنه لا اشكال قطعا في كونه مما يعم موارد الجمع العرفي، لان الحكم الذي لا تحير فيه في موارد الجمع العرفي هو الحكم الظاهري دون الحكم الواقعي، فان حمل العام على الخاص هو حكم ظاهري. وكما يجوز ان يكون الداعي للسؤال هو التحير في الحكم الظاهري، يجوز أيضا ان يكون الداعي للسؤال هو التحير في الحكم الواقعي، ومع صحة السؤال عما يعم موارد الجمع العرفي حيث يمكن ان يكون الداعي للسؤال هو التحير في الحكم الواقعي، فلا تكون الاخبار العلاجية سؤالا وجوابا مما تختص بغير موارد الجمع العرفي.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((أو للتحير في الحكم واقعا)) أي يمكن ان يكون الداعي للسؤال هو التحير في الحكم واقعا ((وان لم يتحير فيه ظاهرا وهو كاف في صحته قطعا)) أي ان التحير الواقعي كاف في صحة السؤال عما يعم موارد الجمع
(1) هذا هو الاشكال الثاني وهو المصحح الثاني لكون السؤال عما يعم موارد الجمع العرفي، فلا تكون الاخبار العلاجية ظاهرة في الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي.
وحاصله: انه لو سلمنا انه إذا كان الداعي للسؤال هو التحير في الوظيفة الفعلية، ولازمه ان تختص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي، إلا انه مع كون الداعي للسؤال هو التحير في الحكم الواقعي في المتعارضين فإنه لا اشكال قطعا في كونه مما يعم موارد الجمع العرفي، لان الحكم الذي لا تحير فيه في موارد الجمع العرفي هو الحكم الظاهري دون الحكم الواقعي، فان حمل العام على الخاص هو حكم ظاهري. وكما يجوز ان يكون الداعي للسؤال هو التحير في الحكم الظاهري، يجوز أيضا ان يكون الداعي للسؤال هو التحير في الحكم الواقعي، ومع صحة السؤال عما يعم موارد الجمع العرفي حيث يمكن ان يكون الداعي للسؤال هو التحير في الحكم الواقعي، فلا تكون الاخبار العلاجية سؤالا وجوابا مما تختص بغير موارد الجمع العرفي.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((أو للتحير في الحكم واقعا)) أي يمكن ان يكون الداعي للسؤال هو التحير في الحكم واقعا ((وان لم يتحير فيه ظاهرا وهو كاف في صحته قطعا)) أي ان التحير الواقعي كاف في صحة السؤال عما يعم موارد الجمع