____________________
على الحجة، لا ترجيح الحجة على اللاحجة. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فاسد)) أي ان هذا التوهم فاسد ((فان الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر)) حجية ((من باب الظن النوعي)) غير المشترط فيه الظن بالوفاق ولا عدم الظن بخلافه ((وانما يضر)) بحجيته ((فيما)) لو ((اخذ في اعتباره عدم الظن بخلافه ولم يؤخذ في اعتبار الاخبار)) من حيث جهاتها الثلاث لا ((صدورا ولا ظهورا ولا جهة ذلك)) أي عدم الظن بالخلاف كما عرفت انه لم يؤخذ الظن بالوفاق في اعتبار الاخبار أيضا.
(1) هذا اشكال ثان على التوهم المذكور، وحاصله: ان الظن بصدق أحد الخبرين انما يوجب الظن بكذب الآخر في مورد واحد من التعارض، وهو ما إذا علم بكذب أحدهما، فإنه في هذا المقام حيث علم اجمالا بكذب أحد الخبرين وعدم صدوره فلا محالة يكون الظن بصدق أحد الخبرين موجبا للظن بكذب الآخر وعدم صدوره، إلا انه ليس دائما يعلم بكذب أحد المتعارضين، بل كثيرا ما يتعارض الخبران ولا يعلم بكذب أحدهما. وحينئذ فالاحتمالات كثيرة: لأنه يحتمل صدق أحدهما وكذب الآخر، ويحتمل كذبهما معا وعدم صدورهما، ويحتمل صدورهما معا ولم يرد الظهور في أحدهما أصلا أو لم يرد الظهور فيهما معا، ويحتمل صدورهما معا وقد أريد الظهور في أحدهما للتقية لا لبيان الواقع أو في كليهما للتقية. ومع هذه الاحتمالات لا يكون الظن بصدق أحد الخبرين وصدوره موجبا للظن بكذب الآخر وعدم صدوره، فلا وجه للتوهم المذكور من كون الظن بصدق أحدهما موجبا للظن بكذب الآخر ويكون المقام من باب ترجيح الحجة على اللاحجة، لا من باب ترجيح احدى الحجتين على الأخرى.
(1) هذا اشكال ثان على التوهم المذكور، وحاصله: ان الظن بصدق أحد الخبرين انما يوجب الظن بكذب الآخر في مورد واحد من التعارض، وهو ما إذا علم بكذب أحدهما، فإنه في هذا المقام حيث علم اجمالا بكذب أحد الخبرين وعدم صدوره فلا محالة يكون الظن بصدق أحد الخبرين موجبا للظن بكذب الآخر وعدم صدوره، إلا انه ليس دائما يعلم بكذب أحد المتعارضين، بل كثيرا ما يتعارض الخبران ولا يعلم بكذب أحدهما. وحينئذ فالاحتمالات كثيرة: لأنه يحتمل صدق أحدهما وكذب الآخر، ويحتمل كذبهما معا وعدم صدورهما، ويحتمل صدورهما معا ولم يرد الظهور في أحدهما أصلا أو لم يرد الظهور فيهما معا، ويحتمل صدورهما معا وقد أريد الظهور في أحدهما للتقية لا لبيان الواقع أو في كليهما للتقية. ومع هذه الاحتمالات لا يكون الظن بصدق أحد الخبرين وصدوره موجبا للظن بكذب الآخر وعدم صدوره، فلا وجه للتوهم المذكور من كون الظن بصدق أحدهما موجبا للظن بكذب الآخر ويكون المقام من باب ترجيح الحجة على اللاحجة، لا من باب ترجيح احدى الحجتين على الأخرى.