وفيه: إن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة، إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد (2)، وأغلبية التقييد مع
____________________
(1) هذا هو الوجه الثاني للزوم تقديم العام على المطلق. وبيانه: انه لما كان تقييد المطلق غالبا على تخصيص العام، ففيما دار الامر بينهما يلزم الالحاق بالأغلب، ونتيجة ذلك هو لزوم تقديم العام في ظهوره العمومي وتقييد الاطلاق به، لان تقييد الاطلاق هو الأغلب، من دون تقديم اطلاق المطلق وتخصيص العام به، لأنه يلزم منه الالحاق بغير الأغلب، فلابد في المثال المتقدم من وجوب اكرام العالم الفاسق، وتقييد لا تكرم الفساق بعموم أكرم كل عالم. ولا وجه لتخصيص أكرم كل عالم بلا تكرم الفساق، ورفع اليد عن وجوب اكرام العالم الفاسق.
(2) يريد بهذا الاشكال على الوجه الأول. وتوضيحه: ان الاطلاق وان كان معلقا على عدم البيان، إلا ان عدم البيان الذي هو أحد مقدمات الحكمة هو عدم البيان في مقام التخاطب، لا عدم البيان إلى الأبد، وإذا كان هو عدم البيان في مقام التخاطب، فحيث ان العام كان منفصلا عن حال التخاطب بالمطلق فالمطلق يتم ظهوره، لفرض تحقق ما هو معلق عليه وهو عدم البيان في مقام التخاطب، فلا يصلح ان يكون العام المنفصل عنه بيانا له. وعليه فلا يكون تخصيص المطلق للعام اما بلا مخصص أو بوجه دائر، لتمامية حجية ظهور المطلق وقابليته لان يكون مخصصا بمجرد تحقق عدم البيان في مقام التخاطب، ويكون الامر دائرا بين حجتين تنجيزيتين: ظهور العام في العموم لأجل الوضع، وظهور المطلق في اطلاقه لفرض تحقق ما هو معلق عليه، وبعد تحققه يكون اطلاق المطلق تنجيزيا أيضا.
والحاصل: ان ظهور المطلق في اطلاقه غير متوقف على تخصيص العام به حتى يلزم الدور كما مر بيانه، وحيث إن تقديم الخاص على العام هو المتعارف فينبغي ان
(2) يريد بهذا الاشكال على الوجه الأول. وتوضيحه: ان الاطلاق وان كان معلقا على عدم البيان، إلا ان عدم البيان الذي هو أحد مقدمات الحكمة هو عدم البيان في مقام التخاطب، لا عدم البيان إلى الأبد، وإذا كان هو عدم البيان في مقام التخاطب، فحيث ان العام كان منفصلا عن حال التخاطب بالمطلق فالمطلق يتم ظهوره، لفرض تحقق ما هو معلق عليه وهو عدم البيان في مقام التخاطب، فلا يصلح ان يكون العام المنفصل عنه بيانا له. وعليه فلا يكون تخصيص المطلق للعام اما بلا مخصص أو بوجه دائر، لتمامية حجية ظهور المطلق وقابليته لان يكون مخصصا بمجرد تحقق عدم البيان في مقام التخاطب، ويكون الامر دائرا بين حجتين تنجيزيتين: ظهور العام في العموم لأجل الوضع، وظهور المطلق في اطلاقه لفرض تحقق ما هو معلق عليه، وبعد تحققه يكون اطلاق المطلق تنجيزيا أيضا.
والحاصل: ان ظهور المطلق في اطلاقه غير متوقف على تخصيص العام به حتى يلزم الدور كما مر بيانه، وحيث إن تقديم الخاص على العام هو المتعارف فينبغي ان