____________________
التعدي ((إلى كل مزية)) توجب الفضل للراوي ((ولو لم تكن بموجبة لأحدهما كما لا يخفى)) أي لا للظن ولا للأقربية.
ومما ذكرنا ظهر ان قوله في المتن فلا وجه للاقتصار مما يتعلق بقوله في صدر عبارته حيث كان في المزايا المنصوصة.
(1) توضيح ربط هذا التوهم بما سبقه من الكلام هو ما ذكره في آخر عبارته السابقة: من أنه لا وجه للاقتصار على التعدي إلى ما يوجب الظن أو الأقربية، فان كون الظن في قبال الأقربية إلى الواقع انما هو حيث يكون المراد من الظن هو الظن الشخصي، والمراد من الأقربية هي الأقربية النوعية، كما تقدمت الإشارة إلى هذا عند ذكر الأقوال فيما تقتضيه القاعدة الثانية في الخبرين المتعارضين.
وحاصل هذا التوهم: انه لا وجه لكون الظن الشخصي من المرجحات، لان لازم الظن الشخصي بصدق أحد الخبرين هو الظن بكذب الخبر الآخر، والظن بالكذب مما يوجب عدم شمول أدلة الحجية للخبر المظنون بكذبه، فيخرج عما هو المفروض في المقام من كون المقام من باب ترجيح احدى الحجتين على الأخرى لا ترجيح الحجة على غير الحجة، والظن بكذب أحد الخبرين يوجب خروجه عن أدلة الحجية، فلا يكون ذلك من باب ترجيح حجة على حجة، بل هو ترجيح الحجة على غير الحجة.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وتوهم ان ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح)) لأحدى الحجتين على الأخرى ((بل)) هو ((موجب لسقوط الآخر عن الحجية)) لان لازم الظن بصدق أحد الخبرين الظن بكذب الآخر، فيسقط هذا الآخر عن الحجية ((للظن بكذبه حينئذ)).
ومما ذكرنا ظهر ان قوله في المتن فلا وجه للاقتصار مما يتعلق بقوله في صدر عبارته حيث كان في المزايا المنصوصة.
(1) توضيح ربط هذا التوهم بما سبقه من الكلام هو ما ذكره في آخر عبارته السابقة: من أنه لا وجه للاقتصار على التعدي إلى ما يوجب الظن أو الأقربية، فان كون الظن في قبال الأقربية إلى الواقع انما هو حيث يكون المراد من الظن هو الظن الشخصي، والمراد من الأقربية هي الأقربية النوعية، كما تقدمت الإشارة إلى هذا عند ذكر الأقوال فيما تقتضيه القاعدة الثانية في الخبرين المتعارضين.
وحاصل هذا التوهم: انه لا وجه لكون الظن الشخصي من المرجحات، لان لازم الظن الشخصي بصدق أحد الخبرين هو الظن بكذب الخبر الآخر، والظن بالكذب مما يوجب عدم شمول أدلة الحجية للخبر المظنون بكذبه، فيخرج عما هو المفروض في المقام من كون المقام من باب ترجيح احدى الحجتين على الأخرى لا ترجيح الحجة على غير الحجة، والظن بكذب أحد الخبرين يوجب خروجه عن أدلة الحجية، فلا يكون ذلك من باب ترجيح حجة على حجة، بل هو ترجيح الحجة على غير الحجة.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وتوهم ان ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح)) لأحدى الحجتين على الأخرى ((بل)) هو ((موجب لسقوط الآخر عن الحجية)) لان لازم الظن بصدق أحد الخبرين الظن بكذب الآخر، فيسقط هذا الآخر عن الحجية ((للظن بكذبه حينئذ)).