____________________
(1) قد عرفت ان الوجه في أن المناط هو القرب إلى الواقع هو التعليل لتقديم الخبر المشهور على غير المشهور انه لا ريب فيه، بتقريب ان المراد من نفي الريب هو نفي الريب الإضافي لا الحقيقي كما مر بيانه.
وقد أورد عليه المصنف بأنه بعد تعذر إرادة نفي الريب الحقيقي لا يتعين نفي الريب الإضافي، بل المراد نفي الريب بحسب الاستغراق العرفي: أي ان المراد منه نفي الريب الحقيقي العرفي دون نفي الريب الحقيقي حقيقة.
وتوضيح ذلك: انما لا يعقل إرادة نفي الريب الاستغراقي حيث يرجع إلى الجهات الثلاث في الرواية: جهة السند، وجهة الدلالة، وجهة الصدور. اما إذا رجع نفي الريب إلى خصوص جهة السند فلا مانع من كون الخبر المشهور لا ريب فيه عرفا من هذه الجهة، وعلى هذا فيكون الترجيح بالشهرة لأرجحية جهة السند في الخبر المشهور على غيره، لان شهرة الرواية في الصدر الأول القريب من الأئمة عليهم السلام توجب الاطمئنان بالرواية بحيث يصح ان يقال إنها لا ريب فيها عرفا، ولاجل هذا الاطمئنان تترجح الرواية المشهورة على غير المشهورة.
والحاصل: انه لا اشكال في أن الشهرة في الرواية في الصدر الأول توجب الاطمئنان بالرواية من حيث السند، فارتباط الشهرة بجهة السند وانها بواسطتها تكون الرواية لا ريب فيها عرفا لا اشكال فيه، ولا مانع من ترجيح احدى الروايتين على الأخرى المتساويتين فيما عدا السند لأجل الرجحان من جهة السند.
فاتضح مما ذكرنا: انه بعد تعذر نفي الريب الحقيقي فاقرب شيء اليه هو نفي الريب بنحو الاستغراق العرفي، لكنه من حيث جهة السند كما يناسبه ارتباط الشهرة به - لا بالجهتين الأخريين - فالمراد بنفي الريب في الرواية هو نفي الريب الحقيقي العرفي لا نفي الريب الحقيقي حقيقة، لا انه بعد تعذر نفي الريب الحقيقي لابد من أن يكون
وقد أورد عليه المصنف بأنه بعد تعذر إرادة نفي الريب الحقيقي لا يتعين نفي الريب الإضافي، بل المراد نفي الريب بحسب الاستغراق العرفي: أي ان المراد منه نفي الريب الحقيقي العرفي دون نفي الريب الحقيقي حقيقة.
وتوضيح ذلك: انما لا يعقل إرادة نفي الريب الاستغراقي حيث يرجع إلى الجهات الثلاث في الرواية: جهة السند، وجهة الدلالة، وجهة الصدور. اما إذا رجع نفي الريب إلى خصوص جهة السند فلا مانع من كون الخبر المشهور لا ريب فيه عرفا من هذه الجهة، وعلى هذا فيكون الترجيح بالشهرة لأرجحية جهة السند في الخبر المشهور على غيره، لان شهرة الرواية في الصدر الأول القريب من الأئمة عليهم السلام توجب الاطمئنان بالرواية بحيث يصح ان يقال إنها لا ريب فيها عرفا، ولاجل هذا الاطمئنان تترجح الرواية المشهورة على غير المشهورة.
والحاصل: انه لا اشكال في أن الشهرة في الرواية في الصدر الأول توجب الاطمئنان بالرواية من حيث السند، فارتباط الشهرة بجهة السند وانها بواسطتها تكون الرواية لا ريب فيها عرفا لا اشكال فيه، ولا مانع من ترجيح احدى الروايتين على الأخرى المتساويتين فيما عدا السند لأجل الرجحان من جهة السند.
فاتضح مما ذكرنا: انه بعد تعذر نفي الريب الحقيقي فاقرب شيء اليه هو نفي الريب بنحو الاستغراق العرفي، لكنه من حيث جهة السند كما يناسبه ارتباط الشهرة به - لا بالجهتين الأخريين - فالمراد بنفي الريب في الرواية هو نفي الريب الحقيقي العرفي لا نفي الريب الحقيقي حقيقة، لا انه بعد تعذر نفي الريب الحقيقي لابد من أن يكون